responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 195

فإذا ثبت أن له أن يلاعن و ينفى النسب نظر، فان كان الولد قد انفصل، كان له أن يلاعن لنفيه، و إن لم يكن قد انفصل بأن كان حملا، فإن أراد تأخير اللعان إلى أن ينفصل كان له، و إن أراد أن يلاعن في الحال كان له أيضا، و قال قوم ليس له أن يلاعن حتى ينفصل الولد.

و الفرق بين هذا و بين أن يقذف زوجته حيث كان له أن ينفى نسب الحمل قبل انفصاله هو أن اللعان في تلك الحال يقصد به إسقاط الحد، فإذا سقط الحد تبعه انتفاء النسب و ههنا القصد نفي النسب، فإذا لم يكن، لم يكن له أن يلاعن لنفيه، و الصحيح عندنا الأول.

إذا قذف زوجته و هي حامل لزمه الحد

و له إسقاطه باللعان و بنفي النسب، فان اختار أن يؤخر اللعان حتى ينفصل الولد فيلاعن لنفيه كان له، و إن اختار أن يلاعن في الحال و ينفي النسب كان له.

إذا قذف زوجته بأن رجلا أصابها في دبرها، وجب عليه الحد

، و له إسقاطه باللعان، و فيه خلاف، و إن قذف أجنبيا أو أجنبية بذلك لزمه حد القذف عندنا و فيه خلاف، و إن قذفها بالسحق مع امرأة لم يلزمه الحد بل يلزمه التعزير، و ليس له إسقاطه باللعان. فإذا قال لها ركبت رجلا و دخل ذاك في ذاك منك فعليه الحد، و له إسقاطه باللعان.

إذا قال لزوجته يا زانية بنت الزانية فقد قذفها و قذف أمها بالزنا

، و عليه الحد لكل واحدة منهما حد كامل، و له إسقاط حد الأم بالبينة فحسب، لأنها أجنبية، و له إسقاط حد البنت بالبينة و باللعان لأنها زوجته، و إن عفا أحدهما عن حقه لم يسقط حق الآخر.

و متى طالبت إحداهما قبل صاحبتها استوفى حقها أيهما كانت، فان طالبت البنت أو لا يلزمه الحد و له إسقاطه بالبينة أو باللعان، فإذا طالبت الام بعد ذلك كان له إسقاطه بالبينة لا غير، و كذلك إن طالبت الأم أولا فأقيم عليه الحد، كان للبنت المطالبة و له إسقاطه باللعان و بالبينة معا، و إن طالبا معا قدم حق الأم أولا

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست