اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 277
عليه حتى يتبين أمره، و يلحق بأحدهما، فإذا تعين نسبه من أحدهما فإن الذي تعين نسبه منه لا يرجع شيء.
و أما الآخر فان أنفق بغير إذن الحاكم مع قدرته على استيذانه لم يرجع، و إن أنفق بإذنه فإنه إن كان يقول هو ولدي، و أخطأت القرعة أو غلط القافة، عندهم لم يرجع، و إن قال ليس بابني رجع.
إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فاعتدت بعض العدة
، ثم توفي عنها زوجها فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة بلا خلاف لأنها في معنى الزوجات.
إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فشرعت في العدة
، ثم راجعها قبل انقضاء العدة فإن الرجعة تقطع العدة، لأنها صارت فراشا و ثبوت الفراش يقطع العدة، فإن طلقها بعد الدخول لزمها استيناف العدة بلا خلاف، و إن طلقها قبل الدخول استأنف أيضا العدة عندنا، و قال قوم تبني.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 277