responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 277

عليه حتى يتبين أمره، و يلحق بأحدهما، فإذا تعين نسبه من أحدهما فإن الذي تعين نسبه منه لا يرجع شيء.

و أما الآخر فان أنفق بغير إذن الحاكم مع قدرته على استيذانه لم يرجع، و إن أنفق بإذنه فإنه إن كان يقول هو ولدي، و أخطأت القرعة أو غلط القافة، عندهم لم يرجع، و إن قال ليس بابني رجع.

إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فاعتدت بعض العدة

، ثم توفي عنها زوجها فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة بلا خلاف لأنها في معنى الزوجات.

إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فشرعت في العدة

، ثم راجعها قبل انقضاء العدة فإن الرجعة تقطع العدة، لأنها صارت فراشا و ثبوت الفراش يقطع العدة، فإن طلقها بعد الدخول لزمها استيناف العدة بلا خلاف، و إن طلقها قبل الدخول استأنف أيضا العدة عندنا، و قال قوم تبني.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست