اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 299
فهي ربيبة من دخل بها، و إن لم يكن دخل بالكبيرة لم تحرم عليه الصغيرة مؤبدا، و له أن يستأنف نكاحها.
فأما الضمان فإن الصغيرة لها عليه نصف المسمى لأن الفسخ جاء لا من قبلها قبل الدخول، فان كان وفق مهر مثلها أو أكثر فذلك لها، و إن كان المسمى دون مهر مثلها فلها نصف مهر المثل، و عندنا يلزمه نصف المسمى على كل حال، و للزوج الرجوع على الكبيرة، لأنها حالت بينه و بين الصغيرة، فعندنا يرجع بنصف المسمى و هو قدر ما غرم، و قال بعضهم بنصف مهر المثل.
فأما الكلام في مهر الكبيرة، فينظر فان كان دخل بها لم يسقط شيء من مهرها لأنه استقر بالدخول، و إن كان الفسخ من قبلها كما لو ارتدت بعد الدخول، فإذا لم يسقط لم يرجع عليها بشيء.
إذا كان له أربع زوجات: ثلاث صغار لهن دون الحولين، و كبيرة لها لبن من غيره
فأرضعت الكبيرة الصغيرة ففيها ثلاث مسائل إحداها أرضعت صغيرتين منهن معا الرضعة الأخيرة، و هذا يتصور من وجهين، أحدهما أرضعت كل واحد الرضعات التي قبلها ثم سلمت إلى كل واحدة منهما ثديا فارتضعتا معا و رويتا معا، أو حلبت حلبتين على مذهب المخالفين في شربتين، فسلمت إلى كل واحد منهما شربة فشربتا معا و قطعتا معا.
فهذه المسئلة مبنية على التي قبلها، و الكلام فيها و في التي بعدها في ثلاثة فصول فسخ النكاح و التحريم و المهر.
أما فسخ النكاح، فان نكاح الكبيرة ينفسخ لأنه صار جامعا بين أم و ابنتيها، و نكاح الصغيرتين ينفسخ لأنه صار جامعا بين أختين و بين كل واحدة و أمها.
و أما التحريم فإن الام تحرم على التأبيد، لأنها من أمهات النساء و أما الصغيرتان فإن كان دخل بالأم حرمتا على التأبيد، و إن لم يكن دخل بها حرمتا تحريم جمع، و له أن يستأنف النكاح على كل واحدة منهما، و أما المهر فلكل واحدة
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 299