responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 299

فهي ربيبة من دخل بها، و إن لم يكن دخل بالكبيرة لم تحرم عليه الصغيرة مؤبدا، و له أن يستأنف نكاحها.

فأما الضمان فإن الصغيرة لها عليه نصف المسمى لأن الفسخ جاء لا من قبلها قبل الدخول، فان كان وفق مهر مثلها أو أكثر فذلك لها، و إن كان المسمى دون مهر مثلها فلها نصف مهر المثل، و عندنا يلزمه نصف المسمى على كل حال، و للزوج الرجوع على الكبيرة، لأنها حالت بينه و بين الصغيرة، فعندنا يرجع بنصف المسمى و هو قدر ما غرم، و قال بعضهم بنصف مهر المثل.

فأما الكلام في مهر الكبيرة، فينظر فان كان دخل بها لم يسقط شيء من مهرها لأنه استقر بالدخول، و إن كان الفسخ من قبلها كما لو ارتدت بعد الدخول، فإذا لم يسقط لم يرجع عليها بشيء.

إذا كان له أربع زوجات: ثلاث صغار لهن دون الحولين، و كبيرة لها لبن من غيره

فأرضعت الكبيرة الصغيرة ففيها ثلاث مسائل إحداها أرضعت صغيرتين منهن معا الرضعة الأخيرة، و هذا يتصور من وجهين، أحدهما أرضعت كل واحد الرضعات التي قبلها ثم سلمت إلى كل واحدة منهما ثديا فارتضعتا معا و رويتا معا، أو حلبت حلبتين على مذهب المخالفين في شربتين، فسلمت إلى كل واحد منهما شربة فشربتا معا و قطعتا معا.

فهذه المسئلة مبنية على التي قبلها، و الكلام فيها و في التي بعدها في ثلاثة فصول فسخ النكاح و التحريم و المهر.

أما فسخ النكاح، فان نكاح الكبيرة ينفسخ لأنه صار جامعا بين أم و ابنتيها، و نكاح الصغيرتين ينفسخ لأنه صار جامعا بين أختين و بين كل واحدة و أمها.

و أما التحريم فإن الام تحرم على التأبيد، لأنها من أمهات النساء و أما الصغيرتان فإن كان دخل بالأم حرمتا على التأبيد، و إن لم يكن دخل بها حرمتا تحريم جمع، و له أن يستأنف النكاح على كل واحدة منهما، و أما المهر فلكل واحدة

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست