اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 21
تقدم، و عندهم إن صدقها طلقت، و إن كذبها فالقول قولها مع يمينها لأن الحيض لا يعلم إلا من جهتها.
و لو قال لها إذا ولدت فأنت طالق، و إذا دخلت الدار فأنت طالق، فقالت قد ولدت و أنكر الزوج، كان القول قوله، لأن وجود الولادة يتوصل إلى ثبوته من غيرها لأنه يمكن إقامة البينة عليه، و كذلك دخول الدار.
و كذلك إن قال: إن عزمت على الحج أو نويت سفرا فأنت طالق، فقالت: قد نويت سفرا فأنكر كان القول قولها، لأن العزم و النية لا يتوصل إليهما إلا من جهتها كالحيض و عندنا هذه و الاولى لا يقع أصلا لما تقدم.
إذا كان له زوجتان حفصة و عمرة
، فقال لحفصة إن حضت فعمرة طالق فقالت حفصة قد حضت، فان صدقها طلقت عمرة، و إن كذبها لم يقبل قولها عليه في وقوع طلاق عمرة لأنه لا يقبل قولها في وقوع طلاق غيرها، و لا يستحلف على ذلك، لأنه لا حق لها في طلاق عمرة و لا يستحلف الغير في إثبات حق على غيره، و بقي النزاع بين عمرة و زوجها فعمرة تقول حاضت حفصة و طلقت، و قال الزوج ما حاضت و لا طلقت، فالقول قول الزوج لأن الأصل بقاء الزوجية.
و على هذا كل ما يرد من هذه المسائل إذا قال لحفصة إن حضت فأنت و عمرة طالق، ثم قالت حفصة قد حضت، فان صدقها طلقت هي و عمرة، و إن كذبها فالقول قولها فإذا حلفت طلقت هي، و أما عمرة فلا تطلق لأنا نقبل قولها في حيض نفسها و لا نقبل في حيض غيرها.
قال لحفصة و لعمرة إن حضتما فأنتما طالقتان، ثم قالتا قد حضنا، فان صدقهما طلقتا، لأنه قد وجد الشرطان في حق كل واحد منهما بإقرارهما و تصديقه، و إن كذبهما لم تطلق واحدة منهما، لأن قول كل واحدة منهما يقبل في حيضها في طلاق نفسها، و لا يقبل في طلاق غيرها، فوجد في كل واحدة منهما شرط واحد فلم تطلق.
و إن كذب إحداهما و صدق الأخرى طلقت التي كذبها، لأنه قد وجد الشرطان في طلاقها: فانا قبلنا قولها في حيضها في طلاق نفسها، فثبت شرط و قبلنا
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 21