responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 134

و أما زينب فتتربص ثم يوقف لها فان فاء طلقت عمرة، و إن طلقت فان كان رجعيا فالإيلاء بحاله متى راجعها، و إن كان باينا ثم تزوج بها نظرت، فان كان بدون الثلاث عاد، و إن كان بالثلاث لم يعد، و قال بعضهم يعود بكل حال و قال آخرون لا يعود بكل حال فإما صفة طلاق عمرة، فهي ثابتة بحالها لم يتغير حكمها بزوال نكاح زينب، فمتى وطئ زينب طلقت عمرة سواء كان الإيلاء ثابتا أو زائلا.

فإن طلق عمرة طلقة رجعية ثم راجعها فصفة الطلاق بحالها، و الإيلاء بحاله، و إن أبانها ثم تزوجها فهل يعود حكم الصفة أم لا؟ نظرت فإن أبانها بدون الثلاث عادت الصفة، و عند بعضهم لا يعود، و إن أبانها بالثلاث لم تعد، و قال بعضهم يعود، فكل موضع عادت الصفة عاد الإيلاء، و كل موضع لم تعد الصفة انحل الإيلاء.

و هذا قد سقط عنا لما بيناه من أن الإيلاء بغير اسم الله لا ينعقد، و أن الطلاق بشرط لا يصح.

إذا آلى من زوجته الأمة ثم اشتراها انفسخ النكاح

ثم أعتقها ثم تزوجها فهل يعود حكم الإيلاء أم لا؟ و كذلك لو كان الزوج عبدا تحته حرة فاشترته انفسخ النكاح فأعتقته ثم تزوجت به فهل يعود حكم الإيلاء أم لا؟ عندنا لا يعود، لأنه لا دليل عليه و لأن هذه زوجة أخرى و قال بعضهم يعود، و الكلام في الطلاق و الظهار هل يعود أم لا؟ كان كالإيلاء حكم واحد.

إذا آلى من زوجته تربص أربعة أشهر بكل حال

، لا يختلف ذلك بالرق و الحرية، سواء كانت حرة تحت عبد، أو أمة تحت حر، و فيه خلاف ذكرناه في الخلاف.

إذا آلى من زوجته تربص أربعة أشهر ثم وقف لها

، فان اختلفا في المدة فقالت قد انقضت و قال ما انقضت، فالقول قوله مع يمينه، لأن الأصل أنها ما انقضت، و كذلك إن اختلفا في ابتداء المدة لأن الأصل أن لا يمين.

إذا آلى من الرجعية صح الإيلاء

لأنها في حكم الزوجات بلا خلاف، فإذا ثبت صحته فإن المدة لا يحتسب عليه ما دامت في العدة، عند من قال إنها محرمة الوطي

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست