responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 121

إذا قال لزوجته إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا

، فعندنا أن هذا باطل لا يتعلق به حكم، و عندهم أنه حلف بالطلاق الثلاث لا وطئها، فمنهم من قال يكون موليا و منهم من قال لا يكون لأنه ما حلف بالله.

فمن قال يكون موليا تربص أربعة أشهر ثم يوقف، فإما أن يفيء أو يطلق فان طلق طلقة وفاها حقها لهذا التربص، لأن الذي عليه الفيئة أو الطلاق، فإذا أوقعه فقد وفاها حقها.

ثم ينظر، فان لم يراجعها بانت بانقضاء العدة، و زالت الزوجية، و سقط حكم الإيلاء، و إن راجعها عادت زوجة، و اليمين قائمة، يضرب له مدة أخرى فإذا انقضت وقف فان طلق طلاقا رجعيا فالحكم على ما مضى، ثم يضرب له مدة أخرى، فإذا انقضت و طلق فقد استوفا عدد الطلاق، و على هذا كل إيلاء يتصل مدته على وجه يمكن التربص كلما طلق و راجع، فهكذا يفعل حتى يستوفي الطلاق.

هذا إذا طلق و أما إن اختار الفيئة، فهل له ذلك أم لا؟ قال قوم الصحيح أن له ذلك، و قال بعضهم لا يجوز له الفيئة، لأنه إيلاج يتعقبه التحريم، بدليل أنها تطلق بالتقاء الختانين ثلاثا، و كل إيلاج يتعقبه التحريم يكون محرما، كما لو بقي من زمان الليل في رمضان قدر ما يولج فيه فقط ثم يطلع الفجر عقيبه، كان الإيلاج محرما لأن التحريم يتعقبه.

و من قال بالأول قال لأنه إيلاج صادف حال الإباحة قطعا لأنه يوافق زوجية كأمه فهو مباح، حتى يلتقي الختانان ثم ينزع، و النزع ترك و ليس بجماع، بدليل أنه لو وافاه الفجر مجامعا فوقع النزع و الطلوع معا انعقد صومه، و لا كفارة.

و يفارق ما قالوه من الإيلاج آخر الليل، لأن المنع هناك من طريق غلبة الظن لأنا لا نعلم قدر ما بقي من الليل، فلا نأمن أن يوافق الإيلاج زمان الطلوع، فلهذا منع منه.

فإذا تقرر هذا فالتفريع على هذا، فإذا اختار الإيلاج فأولج فإذا غابت الحشفة وقع الطلاق الثلاث لوجود الصفة، و عليه النزع، و لا يحل له المكث، و لا الحركة

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست