responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 60

فصل في حكم الاستثناء في الطلاق

و الاستثناء ضد المستثنى منه

، و هو من الإثبات نفي، و من النفي إثبات، و يجوز استثناء القليل من الكثير و الكثير حتى يبقى القليل، فيصح أن يقول له عشرة إلا تسعة، و عشرة إلا واحدا، و قال بعض أهل العربية و هو ابن درستويه لا يجوز استثناء الكثير من الجملة حتى يبقى القليل، و الأول أصح عندنا قال الله تعالى «رَبِّ بِما أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ» ثم قال «إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ [1]» فقد استثنى المخلصين من جملة العباد، ثم استثنى الغاوين من جملتهم أيضا [2] فإن كان المخلصين أكثر ثبت ما قلناه، و إن كان الغاوين أكثر و هو الأظهر ثبت أيضا، لأنه لا يخلو أن يكونوا سواء أو بعضهم أكثر من بعض، و عند المخالف لا يجوز استثناء النصف إلا أقل منه.

فإذا ثبت هذا فان الاستثناء يكون إذا تكرر من الذي يليه، فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقة، طلقت عندهم طلقتين، و لو قال إلا اثنتين طلقت واحدة.

فإن قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة، طلقت طلقتين

، و كذلك في الإقرار إذا قال: له على عشرة إلا ستا إلا أربعا إلا اثنتين إلا واحدة، يكون أقر بسبعة.

و عندنا أن ذلك صحيح في الإقرار، فأما في الطلاق فلا يقع إلا واحدا، لأن إيقاع طلقتين لا يمكن، لا لأن الاستثناء ليس بصحيح.


[1] الحجر: 39- 42.

[2] و لا يرد هذا على ابن درستويه، لان الظاهر من قبح استثناء الكثير حتى يبقى القليل حيث يكون بالعدد، كقوله له على عشرة إلا تسعة، و أما الاستثناء بغير العدد كما في الآية الشريفة فليس له قبح.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست