responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 119

وجد، فثبت أنه لا يكون موليا بها.

إذا قال و الله لا أصبتك خمسة أشهر

، و الله لا أصبتك سنة، فهما إيلاءان أحدهما مدة سنة، و الآخر مدته خمسة أشهر، و كلاهما معجلان، فيتداخلان خمسة أشهر عقيب يمينه، و ينفرد الآخر بسبعة أشهر بعد ذلك إلى تمام السنة، فيتربص عقيب يمينه منها أربعة أشهر، فاما أن يفيء أو يدافع أو يطلق:

فان فاء فقد خرج من حكمهما معا، و إن دافع حتى انقضت المدتان خرج منهما، و إن دافع حتى انقضت القصيرة بقي حكم المدة الطويلة، فإن طلق طلقة رجعية انحلت الاولى بكل حال، لأنه ما بقي منها مدة التربص، و أما الطويلة فينظر فيها.

فان لم يراجع حتى بانت فلا كلام، و إن راجع نظرت فيما بقي من المدة الطويلة، فإن بقي مدة التربص تربص و وقف، و إن لم يبق مدة التربص انحلت الطويلة أيضا و بقي حكم اليمين، فان وطئ قبل انقضاء السنة حنث.

و جملته أن مدة الإيلاء إذا طالت و وقف بعد أربعة أشهر، فإن طلقها طلقة رجعية فقد وفاها حقها لهذه المدة، فإن راجعها ضربنا له مدة أخرى، فإذا انقضت وقف أيضا، فإن طلق ثم راجع ضربنا له مدة أخرى، فإذا مضت وقفناه، فان طلقها بانت لأنه قد استوفى الثلاث و على هذا أبدا.

إذا قال إن أصبتك فلله على صوم هذا الشهر كله

، لم يكن موليا عند بعضهم و كذلك عندنا، لأنها يمين بغير الله.

أما عندهم فلأن المولى لا يمكنه الفيئة بعد التربص إلا بضرر، و هيهنا إذا مضت المدة فإنه يفيء بغير ضرر، لأنه إذا وطئ لم يجب عليه الوفاء بنذره، فان الزمان قد فات مثل أن يقول فلله على أن أصوم أمس.

فإن قيل أ ليس لو قال لله على أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، صح نذره فهلا قلتم ههنا ينعقد نذره، و إن كان لا يمكنه الوفاء به.

قلنا في تلك المسئلة قيل فيه قولان أحدهما لا ينعقد مثل هذه المسئلة للعلة التي

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست