responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 36

منه أصلا، لكن إن قال أردت إيقاع الطلاق في الأيام الثلاثة الأولة من الشهر قبل، لأن اسم الغرة يقع على الثلاثة الأولة، فجاز حمله عليه، و عندنا أن جميع ذلك لا يقع فيه الطلاق، لأنه معلق بشرط.

و إن جعل ذلك نذرا على نفسه وجب عليه الوفاء به، على ما مضى. أو قال في شهر كذا لزمه عند دخول أول جزء منه من ليلته، و إن نوى خلاف ذلك كان على ما نواه، و حكم الغرة و باقي الألفاظ على ما مضى سواء.

إذا قال أنت طالق في آخر الشهر

أو انسلاخ الشهر أو في خروج الشهر أو انقضاء الشهر أو انتهائه طلقت في آخر جزء من آخر الشهر، لأن ذلك هو آخر الشهر و عندنا أن ذلك باطل في الطلاق لما مضى، و واجب في النذر عند ذلك.

إذا قال أنت طالق في أول آخر رمضان

، ففيه وجهان أحدهما تطلق في أول ليلة السادس عشرة فإن النصف الأخير هو آخر الشهر، و هذا أوله، و الثاني أنها تطلق في أول اليوم الأخير من الشهر، فان كان تاما طلقت في أول يوم الثلاثين، و إن كان ناقصا في أول يوم التاسع و العشرين، و هو الأقوى عندنا إذا اعتبرناه في النذر.

فان كان بالعكس من هذا، فقال أنت طالق في آخر أول رمضان، فمن قال إن آخر رمضان هو النصف الأخير يقول أوله النصف الأول، فتطلق في آخره و هو آخر اليوم الخامس عشر، و من قال آخره اليوم الأخير يقول أوله اليوم الأول فتطلق في آخر هذا اليوم، و هو الأقوى عندنا إذا اعتبرناه في النذر.

فأما إن قال أنت طالق في آخر أول آخر رمضان

، فمن قال إن الآخر هو النصف الثاني يقول أوله ليلة السادس عشر، فتطلق في آخر هذه الليلة و من قال:

هو اليوم الآخر يقول تطلق في آخر هذا اليوم، و هو الأقوى عندنا في النذر و هكذا ينبغي أن يحكم به في الإقرار بحق سواء.

إذا قال إذا رأيت هلال رمضان فأنت طالق

، فإذا رآه بنفسه طلقت، و إذا رآه غيره، و أخبره بذلك الطلاق، يقع على قول بعضهم، و على قول الباقين لا يقع و هو

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست