responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 46

إذا قال: إذا قدم فلان فأنت طالق، فعندنا لا يقع على حال

، و عندهم إن جيء به ميتا لم تطلق، لأن القدوم لم يوجد منه و إنما قدم به، و إن قدم به مكرها و كان محمولا لم يطلق لأنه لا يقال قدم، و إنما يقال جيء به، و اتى به، كما لو أخذ السلطان اللصوص و حملهم إلى البلد، لا يقال قدم اللصوص، و إنما يقال قدم بهم و جيء بهم، و هكذا نقول إذا علق بقدومه نذرا.

و إن كان مكرها ماشيا فهل يجب أم لا؟ قيل فيه قولان أحدهما يحنث، لأن القدوم وجد منه و هو الأقوى عندنا، إذا علقنا به النذر، و الثاني لا يحنث لأن المكره مسلوب الفعل.

فأما إن قدم باختياره مع العلم باليمين وقع الطلاق، و عندنا يلزم به النذر و إن قدم مع الجهل باليمين، فان كان ممن لا يكره طلاقها و لا يمتنع من القدوم لطلاقها كالسلطان و الحاج و نحو هذا، فان الطلاق يقع، لأنه تعليق طلاق بصفة، و إن كان القادم من يكره طلاقها كالأب و القرابة، فقد قدم مع الجهل باليمين، فهل يقع الطلاق بقدومه؟ على قولين، و هكذا لو كان عالما فنسي، فالجاهل هيهنا و الناسي و المكره حتى فعل بنفسه الكل على قولين: أحدهما لا يقع، لأنه على غير قصد و الثاني يقع لأن الشرط وجد، كما لو قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق فهل يقع الطلاق إذا كانت ناسية أو جاهلة باليمين؟ على القولين.

و هذا لا تأثير له في باب النذر أصلا لأنه متى قدم لزمه النذر.

و إن قال كلما قدم فلان فأنت طالق، فإذا قدم ثلاث مرات: قدم و خرج، ثم قدم و خرج ثم قدم [ثلاث مرات] طلقت ثلاثا لأن الصفات قد وجدت، و عندنا لا تطلق أصلا و إن علق به نذر لزمه ثلاث مرات.

إذا قال إذا رأيت فلانا فأنت طالق

فرأته ميتا أو حيا على أى صفة كان حنث لأن الرؤية تطلق على من رآه حيا و ميتا، و هكذا يجب أن نقول إذا علق به نذرا.

الأصل في باب اليمين أنها متى علقت على فعل فاليمين تعلقت بذلك الفعل

فيختلف باختلاف صفات ذلك الفعل لا غير.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست