اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 46
إذا قال: إذا قدم فلان فأنت طالق، فعندنا لا يقع على حال
، و عندهم إن جيء به ميتا لم تطلق، لأن القدوم لم يوجد منه و إنما قدم به، و إن قدم به مكرها و كان محمولا لم يطلق لأنه لا يقال قدم، و إنما يقال جيء به، و اتى به، كما لو أخذ السلطان اللصوص و حملهم إلى البلد، لا يقال قدم اللصوص، و إنما يقال قدم بهم و جيء بهم، و هكذا نقول إذا علق بقدومه نذرا.
و إن كان مكرها ماشيا فهل يجب أم لا؟ قيل فيه قولان أحدهما يحنث، لأن القدوم وجد منه و هو الأقوى عندنا، إذا علقنا به النذر، و الثاني لا يحنث لأن المكره مسلوب الفعل.
فأما إن قدم باختياره مع العلم باليمين وقع الطلاق، و عندنا يلزم به النذر و إن قدم مع الجهل باليمين، فان كان ممن لا يكره طلاقها و لا يمتنع من القدوم لطلاقها كالسلطان و الحاج و نحو هذا، فان الطلاق يقع، لأنه تعليق طلاق بصفة، و إن كان القادم من يكره طلاقها كالأب و القرابة، فقد قدم مع الجهل باليمين، فهل يقع الطلاق بقدومه؟ على قولين، و هكذا لو كان عالما فنسي، فالجاهل هيهنا و الناسي و المكره حتى فعل بنفسه الكل على قولين: أحدهما لا يقع، لأنه على غير قصد و الثاني يقع لأن الشرط وجد، كما لو قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق فهل يقع الطلاق إذا كانت ناسية أو جاهلة باليمين؟ على القولين.
و هذا لا تأثير له في باب النذر أصلا لأنه متى قدم لزمه النذر.
و إن قال كلما قدم فلان فأنت طالق، فإذا قدم ثلاث مرات: قدم و خرج، ثم قدم و خرج ثم قدم [ثلاث مرات] طلقت ثلاثا لأن الصفات قد وجدت، و عندنا لا تطلق أصلا و إن علق به نذر لزمه ثلاث مرات.
إذا قال إذا رأيت فلانا فأنت طالق
فرأته ميتا أو حيا على أى صفة كان حنث لأن الرؤية تطلق على من رآه حيا و ميتا، و هكذا يجب أن نقول إذا علق به نذرا.
الأصل في باب اليمين أنها متى علقت على فعل فاليمين تعلقت بذلك الفعل
فيختلف باختلاف صفات ذلك الفعل لا غير.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 46