responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 31

إذا خيرها ثم اختلفا فقالت اخترت و قال ما اخترته فالقول قول الزوج حتى تقيم المرأة البينة، لأنه يمكن إقامة البينة عليه فلم يقبل قولها فيه.

و أما إذا اختلفا في النية فقال الزوج ما نويت و قالت نويت، فالقول قولها كالحيض، و قال بعضهم القول قوله.

الوكالة في الطلاق صحيحة غير أن أصحابنا أجازوها مع الغيبة دون الحضور فإذا وكل في طلاق زوجته فللوكيل أن يطلق في الحال، و له أن يؤخر كالبيع، و يفارق التخيير، فان ذلك تمليك كالبيع.

المرأة إذا قالت طلقتك أو طلقت نفسي وقع الطلاق بهما عند المخالف

، إلا أن أحدهما صريح و هو قولها طلقت نفسي، و الآخر كناية و هو قولها طلقتك.

إذا قال لها: طلقي نفسك ثلاثا فطلقت نفسها واحدة

وقعت عند بعضهم، و عند قوم لا يقع، و إن قال طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا وقعت و قال بعضهم لا يقع.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست