اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 31
إذا خيرها ثم اختلفا فقالت اخترت و قال ما اخترته فالقول قول الزوج حتى تقيم المرأة البينة، لأنه يمكن إقامة البينة عليه فلم يقبل قولها فيه.
و أما إذا اختلفا في النية فقال الزوج ما نويت و قالت نويت، فالقول قولها كالحيض، و قال بعضهم القول قوله.
الوكالة في الطلاق صحيحة غير أن أصحابنا أجازوها مع الغيبة دون الحضور فإذا وكل في طلاق زوجته فللوكيل أن يطلق في الحال، و له أن يؤخر كالبيع، و يفارق التخيير، فان ذلك تمليك كالبيع.
المرأة إذا قالت طلقتك أو طلقت نفسي وقع الطلاق بهما عند المخالف
، إلا أن أحدهما صريح و هو قولها طلقت نفسي، و الآخر كناية و هو قولها طلقتك.
إذا قال لها: طلقي نفسك ثلاثا فطلقت نفسها واحدة
وقعت عند بعضهم، و عند قوم لا يقع، و إن قال طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا وقعت و قال بعضهم لا يقع.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 31