اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 269
فمن قال يتداخلان اعتدت بالحمل عنهما، و يثبت عليها الرجعة إلى أن تضع و من قال لا يتداخلان فعلى هذا هي معتدة بالحمل عن الطلاق.
و إن لم تحض على الحمل أو حاضت و قيل إنه ليس بدم حيض اعتدت بوضع الحمل عن الطلاق و عليها الرجعة إلى أن تضع فإذا وضعت استأنفت ثلاثة أقراء عن وطى الشبهة و لا رجعة عليها فيها.
و إن حاضت على الحمل و قيل إنه حيض فان مضت بها ثلاثة أقراء و هي حامل فقد انقضت عدتها عن الوطي و يبقى عليها عدة الطلاق إلى أن تضع و عليها الرجعة:
فان وضعت قبل ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها عن الطلاق و انقطعت الرجعة، و عليها بقية عدة الوطي فتأتي بها لتكمل ثلاثة أقراء و لا رجعة عليها في ذلك و هذا كله يسقط عنا لأنه إذا وطئها حكمنا بالمراجعة و الوطي بعد ذلك يكون وطيا في الزوجية و انقطع حكم العدة.
إذا خالع زوجته المدخول بها و لزمتها العدة
، ثم تزوجها في عدتها فإن العدة تنقطع، و قال بعضهم لا تنقطع ما لم يدخل بها، و هذا باطل لأن المرأة تصير فراشا بنفس العقد، و العدة لا تبقى مع ثبوت الفراش.
فإذا ثبت أن العدة تنقطع فإذا طلقها فان كان بعد الدخول فعليها أن تستأنف ثلاثة أقراء، و إن طلقها قبل الدخول فعليها أن تكمل العدة الأولى، لأنه لا يجوز أن يقال لا عدة عليها، لأنه دخل بها في النكاح الأول و لم تأت عنه بعدة كاملة عن ذلك الوطي، فلا بد من إكمالها، فلا يجوز أن يقال إنها تستأنف عدة كاملة، لأن الطلاق الثاني وجد قبل الدخول و قال بعضهم لا عدة عليها و هو قوي و قد حكيناه.
إذا طلقت الأمة و شرعت في العدة فباعها سيدها و هي معتدة
فالبيع صحيح، ثم ينظر في المشتري، فان لم يكن علم فله الخيار، لأنه نقص و يفوت الاستمتاع مدة العدة، فإن فسخ البيع استرجع الثمن و رد الجارية، و إن لم يفسخ فالحكم في هذا و فيه إذا كان قد علم بالعدة واحد، فيلزم البيع و لا يحل له وطي الأمة حتى تنقضي
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 269