اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 190
عنده، و عندنا من حقوق الآدميين.
فإذا ثبت أن هذا الحد يورث، فمن يرثه؟
قال قوم يرثه جميع الورثة المناسبين، و ذوي الأسباب كالمال، و قال آخرون يختص به المناسبون دون ذوي الأسباب، و هذا مذهبنا و قال آخرون إنه يختص العصبات.
فإذا ثبت هذا فإن الورثة يرثون هذا الحق بأجمعهم، و كل واحد منهم ينفرد بإرثه، على معنى أنه إن عفا جميعهم إلا واحدا كان له استيفاء الحد.
و جملته أن الحقوق الموروثة على أربعة أضرب:
حق يرثه جماعة الورثة على سبيل الاشتراك، و يرثه كل واحد منهم على الانفراد فيملك التفرد باستيفائه و هو حد القذف عندنا، و ولاية النكاح عندهم.
و حق يرثه جماعة الورثة على الاشتراك و يرث كل واحد منهم بقدر حقه، و هو الأموال.
و حق يرثه جماعتهم على الاشتراك و لا يملك أحدهم التفرد بشيء منه، فمتى عفا واحد منهم سقط حقه و هو القصاص و سقط حق الباقين أيضا و ينتقل إلى الدية و عندنا لا ينتقل إلا على وجه نذكره.
و حق يشترك فيه الجماعة فإذا عفا واحد منهم توفر حقه على الباقين و هو الشفعة، عند من قال بأنها موروثة، و الغنيمة، فإنه إذا استحق جماعة شفعة فأسقط بعضهم حقه توفر على الباقين، و كذلك إذا غنم جماعة فأسقط بعضهم حقه توفر على الباقين.
هذا في الحر و الحرة فأما الأمة إذا قذفت فوجب بقذفها التعزير، ثم ماتت قال قوم لا يملك سيدها المطالبة، بل يسقط بموت الأمة، لأنه لا يخلو أن يستحق ذلك بالإرث أو بحق الملك و لا يجوز أن يستحق بالإرث لأن الأمة لا تورث، و لا يجوز أن يأخذه بحق الملك لأنه لو ملك ذلك بعد موتها لملك حال حياتها.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 190