responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 290

و أما إذا كان البائع أقر حال البيع أنه وطئها، فإذا أتت بالولد بعد الاستبراء لأقل من ستة أشهر، فإن نسبه يلحق بالبائع بالإقرار المتقدم، و تصير أم ولده و ينفسخ البيع، و إن أتت به لأكثر من ستة أشهر من وقت الاستبراء لم يلحق البائع.

ثم ينظر فان لم يكن المشتري وطئها لم يلحقه نسب الولد، بل يكون مملوكا له، و إن كان وطئها فان أتت به لدون ستة أشهر من وقت الوطي لم يلحقه و إن أتت به لستة أشهر فصاعدا لحقه، و تكون الأمة أم ولده.

و إن لم يكن المشتري استبرأها و لا البائع أيضا و وطئاها معا تستخرج عندنا بالقرعة و عندهم فيه المسائل الأربع.

أقل الحمل ستة أشهر

و أكثر الحمل عندنا تسعة أشهر و قال بعض أصحابنا سنة و قال قوم أربع سنين، و قال آخرون سنتان و فيه خلاف.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست