responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 146

قبل الدخول انفسح النكاح بينهما في الحال، و إذا انفسخ النكاح فلا تجب الكفارة، لأنها تجب بالعود، و العود غير ممكن ههنا لأن العود أن يمسكها زوجة مع قدرته على الطلاق، و هذا لا يقدر على الطلاق، فإن الإسلام وجد عقيب الظهار، و الفرقة تقع عقيب الإسلام.

فإذا قال لها أنت طالق فالفرقة تقع عقيب الطلاق

، فيصادف وقوع الفرقة بالطلاق الفرقة الواقعة بالفسخ، فلم يقع الطلاق، و إن كان بعد الدخول فإن الفرقة لا تقع في الحال، لأن العود إذا كان بعد الدخول لم يتعجل به الفرقة، و لا يصير الزوج عائدا في الحال، لأن العود أن يمسكها زوجة مع قدرته على الطلاق، و هذه جارية إلى بينونة.

ثم ينظر فان لم يسلم الزوج حتى انقضت العدة بانت، و زال الحكم المتعلق بالظهار، و إن أسلم قبل انقضاء العدة عادت الزوجية كما كانت، و الظهار على حاله و هل يكفي إسلام الزوج أو يحتاج أن يمضي بعد الإسلام زمان يصير به عائدا؟ فيه وجهان.

فأما إذا أسلم الزوج فإنه ينظر، فان كانت كتابية لم يؤثر إسلام الزوج في النكاح، و يكون إسلام الزوج عودا منه، لأنه كان يمكنه أن يطلق بدل الإسلام و إذا لم يفعل فقد أمسكها زوجة مع قدرته على الطلاق، فصار عائدا و لزمته الكفارة.

و إن كانت الزوجة مجوسية أو وثنية فإنها لا تقر تحت المسلم، فان كان ذلك قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، و زال حكم الظهار، و إن كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة، و لا يصير عائدا في الحال، فان لم تسلم الزوجة حتى انقضت العدة بانت و زال حكم الظهار، و إن أسلمت قبل انقضاء العدة عادت إلى الزوجية، و لا يكون إسلامها عودا بل يحتاج أن يمضي بعد إسلامها زمان يمكن فيه الطلاق.

لا يقع الظهار قبل الدخول عندنا

، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و أما بعد الدخول بها فإنه يصح ظهارها صغيرة كانت أو كبيرة، عاقلة، أو مجنونة- [و عندهم] بكرا أو ثيبا، مدخولا بها أو غير مدخول، يقدر على جماعها أو لم يقدر- لعموم الآية.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست