responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 82

فصل في ذكر فروع

إذا قال أنت طالق طلقة بل طلقتين، عندنا تقع واحدة إذا نوى

، و قال بعضهم تقع ثلاثا، و لو قال لفلان على درهم لا بل درهمان، لزمه درهمان.

و الفصل بينهما أنه إذا قال له درهم فقد أخبر بدرهم عليه، و قوله بعد هذا الإبل درهمان إخبار بالدرهم الذي أقر به أولا ثانيا لأنه يصح أن يخبر عنه ثم يخبر عنه فكأنه نفى الاقتصار عليه فأخبر به و بغيره مرة أخرى، و ليس كذلك إذا قال أنت طالق طلقة لا بل طلقتان، لأن قوله أنت طالق إيقاع طلاق، و قوله بل طلقتين نفى تلك و أثبت غيرها طلقتين، لأنه لا يمكنه أن يوقعها مرة ثم يوقعها مرة أخرى، فلم يقبل ما نفاه و لزمه ما استدركه، و طلقت ثلاثا.

و الفرق بينهما على مذهبنا أنه لا يمكن إيقاع طلقتين في حال واحدة، و يمكن ذلك في الإقرار، و لو أمكن في الطلاق لكان ما قالوه صحيحا.

و لو قال أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثا

فقالت قد شئت ثلاثا لم تطلق شيئا و هذه التي مضت، و عندنا لا يقع، لأنه معلق بشرط.

إن قال إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق اليوم، عندنا لا يقع شيء

و إن خرج اليوم لما مضى، و قالوا إن لم يطلقها اليوم لم يقع الطلاق بها، لأن معناه إن فاتنى طلاقك اليوم طلقت في اليوم، و الفوات يكون بخروج اليوم فإذا خرج اقتضى وقوعه اليوم فان كان اليوم قد خرج بطل أن يقع الطلاق.

و قال بعضهم هذا سهو بل تطلق اليوم، لأن قوله إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق اليوم معناه إن فاتنى طلاقك اليوم فأنت طالق اليوم، و الفوات يقع قبل خروج اليوم بزمان لأن الفوات أن يبقى من اليوم ما لا يتسع لقوله أنت طالق، و الزمان الذي لا يتسع لهذه الحروف يفوت فيه الطلاق، و قد بقي من اليوم زمان يقع فيه الطلاق ففات قبل خروجه و طلقت قبل خروجه.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست