اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 171
ولد زنا، فقال ولد الزنا شر الثلاثة، يعنى أنه في نفسه شرير، و كونه ولد الزنا ذكره على سبيل التعريف له، كما قال: الجالس في وسط الحلقة ملعون، و إنما ذكره على سبيل التعريف لا أنه ملعون بجلوسه في وسط الحلقة.
الكفارة على ضربين مرتبة و مخيرة
، فالمرتبة كفارة الجماع و الظهار و القتل بلا خلاف، و في أصحابنا من قال كفارة الجماع مخير فيها، فالمرتب يبدأ بالعتق ثم بالصيام ثم بالإطعام إلا أن كفارة القتل ليس فيها إطعام ستين مسكينا عند قوم، و عندنا فيه الإطعام.
و الكفارة المخيرة كفارة اليمين بلا خلاف مخير فيها بين الإعتاق و الإطعام و الكسوة، فإن عجز عن الثلاثة انتقل إلى الصيام فعجزه عن الثلاثة مثل عجزه عن الإعتاق في الكفارات المرتبة في جواز انتقاله إلى الصوم.
فإذا ثبت هذا، فمن كان له رقبة و يقدر على إعتاقها و هو غير محتاج إليها لزمه العتق
، و لا يجوز له أن يصوم، و إن لم يجد الرقبة لكنه وجد ثمنها و قدر على شراها فعليه أن يشتريها، و لا يجوز له أن يصوم، و إن وجد رقبة و هو محتاج إليها لخدمته أو وجد ثمنها و هو محتاج إليه لنفقته و كسوته لا يلزمه العتق، و يجوز له الصوم، و فيه خلاف.
فإذا ثبت هذا فان كان له مسكن يسكنه، و ثوب يلبسه، فلا يلزمه بيعه، لأنه لا بد لكل واحد من ذلك، و إن كان له خادم فان كان زمنا أو مريضا أو ضعيفا فهو محتاج إليه، و كذلك إن كان رفيع الحال لم تجر عادته أن يخدم نفسه.
فأما إذا كان من أوساط الناس الذين يخدمون أنفسهم قيل فيه وجهان أحدهما أنه غير محتاج إليه و يلزمه إعتاقه لأنه يمكنه أن يخدم نفسه، و الوجه الثاني، أنه محتاج إليه، لأنه ما من أحد إلا و يحتاج إلى خادم يخدمه، و الأول أحوط.
فأما إذا كانت له دار رفيعة يمكنه بيعها و يشترى ببعضها دارا هي سكنى مثله أو كان له خادم رفيع القيمة يمكنه بيعه و يشترى ببعض ثمنه خادما يخدمه، لزمه فعل ذلك و يشترى بالفضل رقبة يعتقها، و لا يجوز له التكفير بالصيام، لأنه غير محتاج
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 171