responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 220

و الضرب الثاني وطى حرام صادف ملكا، و إنما حرم لعارض يزول و يزول تحريمه، مثل وطي الزوجة أو الأمة في حال حيضها أو نفاسها أو صومها أو إحرام واحد منهما، فلا يجب الحد بهذا لأنه صادف ملكا و لا يسقط به الحصانة لأنه صادف ملكا.

و الضرب الثالث وطء حرام على التأبيد إلا أنه صادف ملكا مثل أن ملك أخته أو عمته أو خالته من نسب أو رضاع عند المخالف، أو ملك امه أو بنته أو جدته من الرضاعة، فهل يجب بهذا الوطي حد؟ قال قوم يجب، لأنه وطى محرم على التأبيد و هو الصحيح عندنا، و الثاني لا يجب لأنه صادف الملك، و إن كان محرما، و عندنا زال الملك أيضا، و من أوجب الحد أسقط الحصانة، و من لم يوجب الحد لم يسقطها.

الضرب الرابع و هو وطى الشبهة مثل أن يتزوج امرأة بغير ولى و لا شهود عند المخالف، أو وجد امرأة على فراشه ظنها زوجته أو أمته فالحد لا يجب بهذا الوطي للشبهة، و يلحق به النسب، و هل يسقط به الحصانة فيه وجهان: أحدهما يسقط، لأنه وطى محرم لم يصادف ملكا كالزنا، و الثاني لا يسقط به لأنه وطى يلحق به النسب و لا يجب به الحد و هو الصحيح.

إذا قذف زوجته بالزنا و لم يلاعن فحد

ثم قذفها بذلك الزنا فإنه لا يجب عليه حد آخر عندنا، لأنه ثبت كذبه بعجزه عن البينة، و القذف إنما يكون بما يحتمل الصدق و الكذب، و هذا محكوم بكذبه و إن قذفها و لاعنها ثم أعاد القذف ثانيا بذلك الزنا فلا حد عليه أيضا لأنه محكوم بصدقه.

فأما إذا قذفها و لاعنها ثم قذفها أجنبي بذلك الزنا لزمه الحد، لأن اللعان حجة يختص الزوج دون الأجنبي، فأسقط الحصانة في حق الزوج دون الأجنبي فلزمه الحد بالقذف، و إذا قذفها و أقام البينة على الزنا فان حصانتها تسقط في حق الزوج و حق الأجنبي، فإذا قذفها الزوج أو أجنبي بذلك الزنا فإنه لا حد عليه، لأن البينة حجة في حقها.

فأما إذا قذفها و لاعنها فامتنعت من اللعان فحدت ثم قذفها أجنبي بذلك الزنا

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست