responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 27

أصلا لأنه معلق بشرط.

فان جعل ذلك نذرا فقال: لله على عتق رقبة كلما أكلت نصف رمانة، و كلما أكلت رمانة عتق رقبة، فإنه يلزمه ثلاث رقبات لما مضى.

فان لم يقل «كلما»، بل قال إذا أكلت نصف رمانة فأنت طالق، فأكلت رمانة طلقت طلقتين: طلقة بأكل النصف الأول، و طلقة بأكل كلها، لأنه لم يعلقه بلفظ يقتضي التكرار، كقوله إذا دخلت الدار فأنت طالق، فإذا دخلت طلقت واحدة، فإن دخلت مرة أخرى لم يقع، لأن الصفة لم يكن على التكرار، و الأول فيه لفظة كلما و هو يقتضي التكرار، فلأجل ذلك تكرر الطلاق و هكذا نقول في العتق في النذر و إن لم نقل به في الطلاق لما مضى.

إن قال إن كلمت رجلا فأنت طالق

، و إن كلمت زيدا فأنت طالق، و إن كلمت فقيها فأنت طالق فكلمت زيدا الفقيه طلقت ثلاثا لأن الصفات كلها قد وجدت.

و هكذا لو قال إن دخلت دارا فأنت طالق، و إن دخلت دار زيد فأنت طالق و إن دخلت دار الفقيه فأنت طالق، فدخلت دار زيد الفقيه طلقت ثلاثا.

و الأصل فيه كلما علق الطلاق بصفات متفرقة فإذا وجد شخص يشتمل عليها كلها وقع بكل صفة فيه طلقة، فإذا كانت فيه ثلاث صفات وقع ثلاث طلقات، و هذا أصل، و هكذا يجب أن نقول في النذر سواء.

إذا قال لها أنت حرة أو أعتقتك

و نوى الطلاق كان طلاقا عندهم، و عندنا ليس بشيء.

كل ما كان صريحا في الطلاق فهو كناية في الإعتاق، و كل ما كان كناية في الطلاق فهو كناية في العتق، و فيه خلاف، و عندنا أن جميع ذلك ليس بشيء، و العتق لا يقع أيضا إلا بصريح لفظ على ما نبينه، و لا يقع بشيء من الكنايات.

إذا قال لزوجته أنا منك طالق

، عندنا لا يقع به شيء، و قال بعضهم يكون ذلك كناية يقع به ما نوى من واحدة أو ثنتين أو ثلاث، و قال بعضهم ليس هذا كناية أصلا و إن نوى ما نوى، و أما قوله أنا منك باين أو حرام فلا خلاف بينهم أنه كناية.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست