responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 222

فيما هو موضوع على الاسقاط.

و أما الكفالة ببدن من عليه مال لآدمي فعندنا جائزة

، و قال بعضهم لا يجوز و أما الكفالة ببدن من عليه حد قذف أو قصاص فعندنا لا يجوز، و قال بعضهم يجوز.

إذا قال لامرأته زنيت أو يا زانية أو زنا فرجك

فهذه كلها صريحة في القذف و إن قال زنت يدك أو رجلك أو عينك أو جزء من أجزائك، منهم من قال إنه قذف صريح و منهم من قال ليس بصريح و هو الصحيح عندنا، لأنه يحتمل الزنا الذي يختص باليد و الرجل من المباشرة و المشي الحرام كما روي عنه (عليه السلام) أنه قال: العينان تزنيان و الرجلان تزنيان، و اليدان تزنيان، فإذا احتمل ذلك لا يكون قذفا، و كذلك لو أضافه إلى نفسه فقال زنت عيني أو يدي أو رجلي لم يكن إقرارا و إن قال زنا بدنك كان صريحا في القذف، و قال بعضهم لا يكون.

و كل ما قلنا إنه صريح في القذف إذا ذكره صار به قاذفا، و لزمه الحد إلا أن يقيم البينة، أو يلتعن إن كان زوجا، و لا يقبل قوله أنه أراد غير القذف، و كل ما قلنا إنه كناية إن قال لم أرد به القذف و صدقته المرأة قبل ذلك، و إن كذبته فالقول قوله مع يمينه، لأنه أعلم بمراده، و إن قال أردت به القذف، قبل ذلك و لزمه الحد لأنه محتمل لذلك.

ألفاظ القذف على ثلاثة أضرب:

ضرب هو صريح فيه، و لفظ هو كناية، و لفظ لا يحتمل القذف بحال: فالصريح قوله زنيت يا زانية، و للرجل يا زان أو زنا فرجك، و الكناية مثل قوله يا حلال ابن الحلال، يحتمل المدح و يحتمل القذف بمعنى لست بحلال ابن الحلال، و كذلك قوله ما أنا بزان و ما أمي بزانية، هكذا قوله زنا فرجك أو رجلك أو عينك و مثل ذلك قوله يا فاسقة يا فاجرة يا غلمة يا شبقة يا خبيثة و ما أشبه ذلك.

و ما ليس بصريح و لا كناية فهو ما لا يحتمل القذف بحال، مثل أن يقول: بارك

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست