اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 222
فيما هو موضوع على الاسقاط.
و أما الكفالة ببدن من عليه مال لآدمي فعندنا جائزة
، و قال بعضهم لا يجوز و أما الكفالة ببدن من عليه حد قذف أو قصاص فعندنا لا يجوز، و قال بعضهم يجوز.
إذا قال لامرأته زنيت أو يا زانية أو زنا فرجك
فهذه كلها صريحة في القذف و إن قال زنت يدك أو رجلك أو عينك أو جزء من أجزائك، منهم من قال إنه قذف صريح و منهم من قال ليس بصريح و هو الصحيح عندنا، لأنه يحتمل الزنا الذي يختص باليد و الرجل من المباشرة و المشي الحرام كما روي عنه (عليه السلام) أنه قال: العينان تزنيان و الرجلان تزنيان، و اليدان تزنيان، فإذا احتمل ذلك لا يكون قذفا، و كذلك لو أضافه إلى نفسه فقال زنت عيني أو يدي أو رجلي لم يكن إقرارا و إن قال زنا بدنك كان صريحا في القذف، و قال بعضهم لا يكون.
و كل ما قلنا إنه صريح في القذف إذا ذكره صار به قاذفا، و لزمه الحد إلا أن يقيم البينة، أو يلتعن إن كان زوجا، و لا يقبل قوله أنه أراد غير القذف، و كل ما قلنا إنه كناية إن قال لم أرد به القذف و صدقته المرأة قبل ذلك، و إن كذبته فالقول قوله مع يمينه، لأنه أعلم بمراده، و إن قال أردت به القذف، قبل ذلك و لزمه الحد لأنه محتمل لذلك.
ألفاظ القذف على ثلاثة أضرب:
ضرب هو صريح فيه، و لفظ هو كناية، و لفظ لا يحتمل القذف بحال: فالصريح قوله زنيت يا زانية، و للرجل يا زان أو زنا فرجك، و الكناية مثل قوله يا حلال ابن الحلال، يحتمل المدح و يحتمل القذف بمعنى لست بحلال ابن الحلال، و كذلك قوله ما أنا بزان و ما أمي بزانية، هكذا قوله زنا فرجك أو رجلك أو عينك و مثل ذلك قوله يا فاسقة يا فاجرة يا غلمة يا شبقة يا خبيثة و ما أشبه ذلك.
و ما ليس بصريح و لا كناية فهو ما لا يحتمل القذف بحال، مثل أن يقول: بارك
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 222