responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 142

أراد، لأن اليمين هي الاولى، و الثانية تأكيد لها، فهو كقوله أنت طالق أنت طالق، و أراد بالثانية تأكيد الاولى.

و إن أراد بالثانية الاستيناف، و نوى بها غير الاولى، فهو مول منهما بيمينين، يضرب له المدة فإذا انقضت فإما أن يفيء أو يطلق، فان طلق خرج من حكم الإيلاء عن اليمينين معا، و إن فاء خرج أيضا من اليمينين معا.

و هل عليه الكفارة أم لا؟ قال قوم لا كفارة عليه، و لو حلف ألف يمين، و من قال عليه الكفارة و هو الصحيح عندنا فهل عليه واحدة أو اثنتان؟ قال قوم كفارتان، و لو كانت مائة يمين فمائة كفارة، لأن حرمة اليمين الثانية كحرمة الاولى، و قال قوم كفارة واحدة، و هو الأقوى عندي لأن الأصل براءة الذمة.

هذا إذا نوى التأكيد بالثانية أو الاستيناف فاما إن أطلق و لا نية له، فإنه أضعف من ذلك، فان عندنا لا حكم له، و منهم من قال كفارة واحدة، كما لو استأنف، و منهم من قال على قولين.

الخصي الذي سلت بيضتاه و بقي ذكره

فهذا يولج أشد من إيلاج الفحل، و ينزل ماء رقيقا لا يكون منه الولد، و قيل إنه لا ينزل أصلا، فإذا آلى فهو كالفحل حرفا بحرف.

فأما المجبوب فعلى ثلاثة أضرب إما أن بقي له ما يجامع به، أو بقي ما لا يجامع به أو بقي ما يجامع به لكنه يقول إنه لا يقدر أن يجامع به:

فإن بقي ما يجامع به و يقر هو، فهو كالفحل سواء، كمن له ذكر قصير، و من له ما يجامع به و ذكر أنه عاجز عن الجماع، فهذا معترف بالعنة، و قد مضى، و قلنا إن الصحيح أنه لا يتعين عليه الطلاق، و منهم من قال يتعين، و أما إن لم يبق له شيء بحال أو بقي ما لا يجامع به لصغره، فهل يصح إيلاؤه؟ قال قوم يصح لعموم الآية، و قال آخرون لا يصح، لأن الإيلاء أن يقصد الإضرار بها بالامتناع من وطيها بعقد يمين، و هذا غير قادر على هذا، بل هو ممتنع بغير يمين.

فمن قال لا يصح فلا كلام، و من قال يصح يتربص أربعة أشهر ثم وقف ليفيء أو يطلق

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست