اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 172
إليه و قد بينا ما يجب من الكفارات المرتبة.
و إذا ثبت ذلك و عجز عن الإعتاق و شرع في الصيام، فعليه أن يصوم شهرين متتابعين
، فإن أفطر في أثناء الشهرين لم يخل إما أن يفطر لعذر أو لغير عذر، فإن أفطر لغير عذر لزمه الاستيناف للصوم، و لا يجوز له البناء أي وقت كان من الشهر الأول أو في الشهر الثاني عندهم، و عندنا إن كان إفطاره بعد أن صام شهرا و من الثاني شيئا كان مخطئا و جاز له البناء، و هكذا الحكم فيه إذا سافر في أثناء الشهرين يوما فعلى مذهبهم يقطع التتابع و على مذهبنا مثل ما ذكرناه في الإفطار سواء.
و أما إذا أفطر لعذر فالعذر عذران: عذر من قبل الإنسان و عذر من قبل غيره فأما الذي من قبله، فهو على ثلاثة أضرب أحدها الحيض و يتصور الإفطار بالحيض في كفارة القتل، و كفارة الجماع، فأما الظهار فلا يتصور ذلك فيها، فإذا طرء الحيض في أثناء الصوم و أفطرت المرأة، فإن التتابع لا ينقطع بلا خلاف.
و أما المرض الذي يفطر معه، فيتصور في الرجل و المرأة، فعندنا لا يقطع التتابع و قال قوم يقطع.
فأما إذا أفطر لسفر فالذي يقتضيه مذهبنا أنه يقطع التتابع إن كان في الشهر الأول لأنه باختياره، و فيهم من قال حكمه حكم المرض على ما مضى.
و أما الحامل و المرضع إذا أفطرتا فان أفطرتا خوفا على أنفسهما فحكمهما حكم المريض بلا خلاف، و إن أفطرتا خوفا على الولد، منهم من قال هو مثل المريض، و منهم من قال يقطع التتابع على كل حال، و هو الذي يقوى في نفسي.
و أما العذر من قبل غيره فهو أن يكرهه الغير على الفطر، فإنه ينظر فيه فان صب الماء في حلقه و أوجر الطعام بغير اختياره لم يفطر بلا خلاف، و إن ضرب حتى أكل أو شرب قال قوم يفطر، و قال آخرون لا يفطر، و الأول أقوى.
و مثل هذا إذا حلف لا يدخل دارا فحمل و أدخلها لم يحنث، و إن ضرب حتى دخلها فعلى قولين، فمن قال لا يفطر قال لا يقطع التتابع و من قال يفطر قال يقطع التتابع و هو الصحيح.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 172