responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 172

إليه و قد بينا ما يجب من الكفارات المرتبة.

و إذا ثبت ذلك و عجز عن الإعتاق و شرع في الصيام، فعليه أن يصوم شهرين متتابعين

، فإن أفطر في أثناء الشهرين لم يخل إما أن يفطر لعذر أو لغير عذر، فإن أفطر لغير عذر لزمه الاستيناف للصوم، و لا يجوز له البناء أي وقت كان من الشهر الأول أو في الشهر الثاني عندهم، و عندنا إن كان إفطاره بعد أن صام شهرا و من الثاني شيئا كان مخطئا و جاز له البناء، و هكذا الحكم فيه إذا سافر في أثناء الشهرين يوما فعلى مذهبهم يقطع التتابع و على مذهبنا مثل ما ذكرناه في الإفطار سواء.

و أما إذا أفطر لعذر فالعذر عذران: عذر من قبل الإنسان و عذر من قبل غيره فأما الذي من قبله، فهو على ثلاثة أضرب أحدها الحيض و يتصور الإفطار بالحيض في كفارة القتل، و كفارة الجماع، فأما الظهار فلا يتصور ذلك فيها، فإذا طرء الحيض في أثناء الصوم و أفطرت المرأة، فإن التتابع لا ينقطع بلا خلاف.

و أما المرض الذي يفطر معه، فيتصور في الرجل و المرأة، فعندنا لا يقطع التتابع و قال قوم يقطع.

فأما إذا أفطر لسفر فالذي يقتضيه مذهبنا أنه يقطع التتابع إن كان في الشهر الأول لأنه باختياره، و فيهم من قال حكمه حكم المرض على ما مضى.

و أما الحامل و المرضع إذا أفطرتا فان أفطرتا خوفا على أنفسهما فحكمهما حكم المريض بلا خلاف، و إن أفطرتا خوفا على الولد، منهم من قال هو مثل المريض، و منهم من قال يقطع التتابع على كل حال، و هو الذي يقوى في نفسي.

و أما العذر من قبل غيره فهو أن يكرهه الغير على الفطر، فإنه ينظر فيه فان صب الماء في حلقه و أوجر الطعام بغير اختياره لم يفطر بلا خلاف، و إن ضرب حتى أكل أو شرب قال قوم يفطر، و قال آخرون لا يفطر، و الأول أقوى.

و مثل هذا إذا حلف لا يدخل دارا فحمل و أدخلها لم يحنث، و إن ضرب حتى دخلها فعلى قولين، فمن قال لا يفطر قال لا يقطع التتابع و من قال يفطر قال يقطع التتابع و هو الصحيح.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست