responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 167

فإذا ثبت ذلك، فإذا كان عاجزا عن العتق و هو من أهل الصيام و عليه كفارتان فصيام شهرين ينويه عن إحدى الكفارتين فهو بعد ذلك بالخيار بين ثلثة أشياء: إن شاء عين هذين الشهرين عن إحدى الكفارتين، و يبقى عليه الكفارة الأخرى بعينها و إن شاء صام شهرين آخرين و نواهما عن كفارة بعينها، و يقع الشهران الأولان عن الكفارة الأخرى، و إن شاء صام شهرين ينوى بهما التكفير مطلقا فيقع الجميع عن الكفارتين، لأنه قد وجد منه نية الجنس.

فان عين الشهرين عن إحدى الكفارتين ثم أراد أن ينقله فيجعله عن الكفارة الأخرى لم يكن له ذلك، لأنه إنما كان له التخيير قبل التعيين، فإذا عين سقط تخييره.

و إذا وجب عليه ثلاث كفارات من جنس واحد أو من أجناس

، و كان يملك رقبة فأعتقها عن إحدى الكفارات، ثم صام شهرين عن الكفارة الأخرى ثم مرض فأطعم ستين مسكينا عن الكفارة الثالثة، فإن ذلك يجزيه سواء عين النية أو اقتصر على نية التكفير فحسب، لأنه قد نوى بكل واحدة التكفير.

إذا وجب على الرجل عتق رقبة عن كفارة و نسي

فلم يدر هل هي عن ظهار أو قتل أو جماع أو يمين؟ فأعتق رقبة نوى بها التكفير فحسب فان ذلك يجزيه بلا خلاف و إن كان عليه عتق رقبة فشك أن يكون من ظهار أو قتل أو نذر فأعتق رقبة عن أيها كان أجزأه، فإن نوى بها التكفير لم يجزه، لأن في جملة ما شك فيه النذر و النذر لا يجزي نية التكفير.

فأما إذا شك في الرقبة التي عليه فأعتق رقبة و نوى بها العتق مطلقا، فإنه لا يجزيه، لأن العتق المطلق الظاهر منه أنه تطوع، فلم يجزئ، و هكذا إذا أعتق عبدا و نوى أنه عتق واجب، فإنه لا يجزيه عندهم لأن الواجب قد يكون عن كفارة و غير كفارة، فإذا لم يعين ذلك لم يجزه و يقوى عندي أنه يجزيه.

وقت النية في الإعتاق حين الإعتاق لا قبله

و لا بعده و في الصلاة مع التكبير و قال قوم في الإعتاق يجوز أن يكون قبله و بعده، و الأول أصح.

إذا وجب على الرجل كفارة فارتد ثم أعتق عبدا في حال ردته

عن كفارته

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست