responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 214

إذا قال لها أنت أزنا الناس

فلا يكون قذفا بظاهره، لأنا نتحقق أنها لا تكون أزنا الناس كلهم فان الناس كلهم لا يكونون زناة، فإن قال أردت أنها أزنا من الناس كلهم، قلنا له فسرت كلامك بأمر محال، و يسقط حكمه، و إن قال أردت أنها أزنا من زناة الناس فقد قذفها و قذف جماعة غير معينين فعليه الحد لزوجته، و له إسقاطه باللعان و قذفه لقوم غير معينين لا شيء فيه، فإذا لم يعين المقذوف لم يلزمه شيء.

إذا قال لزوجته أو أجنبية يا زان

كان قاذفا عند جميع الفقهاء إلا داود، قالوا لأن الكلام إذا كان مفهوم المعنى لزم المتكلم حكمه، و إن كان لحنا، كما لو قال رجل لامرأته زنيت بالفتح، أو قالت امرأة لرجل زنيت بالكسر، أو قال لفلان على مائة درهم بالضم أو عشرون درهم بالكسر، و قال بعضهم يكون ذلك ترخيما و ليس بصحيح لأن الترخيم يدخل على أسماء الأعلام دون الصفات المشتقة من الأفعال.

و يقوى في نفسي أن ذلك لا يكون قذفا كما قال داود إن كان من أهل الإعراب و إن لم يكن من أهله فالأمر على ما قاله الفقهاء.

إذا قالت امرأة لرجل يا زانية

زوجها كان أو أجنبيا، كانت قاذفة عند الأكثر و قال بعضهم لا يكون قاذفة و هو الأقوى عندي.

إذا قال رجل لرجل زنأت في الجبل

، فظاهر هذا أنه أراد صعدت في الجبل فلا يكون صريحا في القذف بل يحمل على الصعود، فان ادعى المخاطب بذلك أنه أراد القذف فالقول قول القاذف مع يمينه، فان حلف فلا شيء عليه، و إن نكل ردت اليمين على المقذوف فيحلف لقد أراد القذف و يحد له حد القاذف و فيه خلاف.

إن قال زنأت و لم يقل في الجبل، قال قوم هو الصريح في القذف لأنه تعرى عن قرينة الجبل، و قال بعضهم ينظر في المتكلم، فان كان عارفا باللغة لم يكن قاذفا و إن لم يكن عارفا كان قاذفا، لأن العامة لا تفرق بين الموضعين و هو الأقوى عندي.

إذا قال لزوجته زنيت و أنت صغيرة

ففيه مسئلتان أحدهما أن يفسر ذلك بما لا يحتمل القذف فيقول زنيت و لك سنتان أو ثلث فيعلم كذبه، لأن ذلك لا يتأتى منها و لا يلزمه بذلك حد و لا تعزير قذف، لكنه تعزير سب و شتم، و ليس له إسقاطه باللعان.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست