مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
اسم الکتاب :
مستمسك العروة الوثقى
المؤلف :
الحكيم، السيد محسن
الجزء :
7
صفحة :
705
[ فصل في صلاة الآيات ]
وسببها أمور ( الأول والثاني ) : كسوف الشمس وخسوف القمر وإن لم يوجبا الخوف
3
( الثالث ) : الزلزلة
5
( الرابع ) : كل مخوف سماوى أو أرضي
5
العبرة بخوف غالب الناس
7
الكلام في وقت صلاة الآيات
8
كيفية صلاة الآيات
12
يعتبر في صلاة الآيات ما يعتبر في اليومية من الاجزاء والشرائط
22
الكلام في عدد القنوت المستحب في صلاة الآيات
22
يستحب التكبير عند كل هوي للركوع ورفع منه
23
يستحب قول : « سمع الله لمن حمده » بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر
23
أحكام الشك والخلل في صلاة الآيات
23
من أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت ، مع الكلام فيما لو لم يسع الوقت الاركعة أو أقل
24
حكم القضاء في الكسوفين وغيرها من الآيات
25
اذا حصلت الآية في وقت الفريضة
30
لو شرع في اليومية فضاق وقت صلاة الآيات أو بالعكس
32
مستحبات صلاة الآيات
33
الكلام في الدخول في الجماعة في أثناء صلاة الامام
39
يجب سجود السهو مع حصول موجبه في صلاة الآيات ، كما تجري فيها قاعدة التجاوز
40
الكلام في ثبوت الكسوفين وغيرها من الآيات بقول الرصوي مع الاطمئنان
41
يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية
41
تجب صلاة الآيات على كل مكلف ، الا الحائض والنفساء ، مع الكلام في وجوب القضاء عليهما بعد الطهر
42
اذا تعدد السبب وجبت الصلاة بعدده مع الكلام في وجوب التعيين حينئذ
42
لابد في وجوب القضاء من احتراق القرص بتمامه ولا يكفي ذهاب الضوء مع عدم الاحتراق
43
اذا أخبره جماعة بالكسوف ولم يعلم صدقهم ثم بصدقهم بعد الانجلاء لحقه حكم الجاهل
43
[ فصل في صلاة القضاء ]
يجب قضاء اليومية الفائتة عمدا أوسهوا أو جهلا. مع الكلام في ثبوت عموم لفظي يقتضي وجوب القضاء
44
يجب القضاء مع الفوت لاجل النوم المستوعب للوقت وان كان على خلاف العادة
46
يجب القضاء مع بطلان الصلاة المأتي بها للاخلال بجزء أو شرط. مع الكلام في الاخلال بجزء أو شرط لم يثبت الا بقاعدة الاشتغال
47
لايجب القضاء على الصبي والمجنون في تمام الوقت
47
لا يجب القضاء على المغمى عليه في تمام الوقت
47
لا يجب على الكافر قضاء ما فاته حال كفره اذا أسلم. مع الكلام في مفاد حديث : « الاسلام يجب ما قبله »
50
لا يجب القضاء على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت
53
اذا بلع الصبي أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو النفساء في أثناء الوقت وجب عليهم الاداء ولو كان الباقي من الوقت بقدر ركعة على كلام ، ومع النرك يجب او الاغماء أو الحيض او النفاس بعد مضي مقدار الصلاة من الوقت
53
الكلام فيما لو كان الجنون أو الاغماء اختيار المكلف
54
يجب على المرتد اذا تاب قضاء ما فاته أيام ردته مع الكلام في المرتد الفطري
57
الكلام في قضاء المخالف اذا استبصر
58
الكلام في وجوب القضاء على شارب المسكر
61
الكلام في حكم فاقد الطهورين
61
من وجبت عليه الجمعة اذا تركها حتى خرج وقتها أتى بالظهر ولو تركها حتى خرج وقتها وجب عليه قضاؤهادون الجمعة
63
يجب قضاء غير اليومية من الفرائض الا العيدين ، مع الكلام في النافلة المنذورة في وقت معين
64
يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر ، ويقضيها على حسب حال فوتها لاحال القضاء
65
كيفية قضاء مافات في أماكن التخيير
66
اذا كان الفوت في اماكن لزوم الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام وجب القضاء كذلك
68
حكم القضاء فيما اذا فاتت الصلاة وكان المكلف في بعض الوقت حاضرا وفي بعضه مسافرا
68
يستحب مؤكدا قضاء النوافل الرواتب بل غيرها من الموقتات ، ولا يتأكد استحباب قضاء مافات حال المرض ، مع بيان حكم العاجز عن القضاء
70
لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا بالنسبة الى اليومية ولا بعضها مع البعض
72
الكلام في وجوب الترتيب بين الفوائت اليومية مع العلم بكيفيته أو الجهل. مع التعرض لبعض الفروع في ذلك
73
من علم أن عليه إحدى الصلوت الخمس
77
من علم أن عليه اثنتين من الخمس
79
من علم أن عليه ثلاثا من الخمس
80
من علم أن عليه اربعا من الخمس
82
من علم أن عليه خمس صلوات مرتبة ولا يعلم أولها
82
من كان عليه فوائت لا يعلم قدرها
83
الكلام في وجوب الفور في القضاء
85
الكلام في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة خصوصا فائتة اليوم
92
يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل
98
لا تجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام المكلف حيا وان كان عاجزا
99
تشرع الجماعة في القضاء بل تستحب
100
لا يجوز البدار في القضاء لذوي الاعذار الا مع العلم بعدم ارتفاع العذر
100
يستحب تمرين المميز على قضاء الصلوات الفائتة ، بل يستحب تمرينه على كل عبادة. والاقوى مشروعية عباداته
101
جملة ممايجب على الولي منع الطفل عنه
102
[ فصل في صلاة الاستئجار ]
يجوز الاستئجار للصلاة بل لسائر العبادات عن الاموات وتفرغ ذمتهم بفعل الجير. وكذا يشرع التبرع مع الاشارة الى شبهة عدم امكان التقرب بامتثال أمر الغير
104
لا يجوز التبرع ولا الاستئجار عن الاحياء في الواجبات حتى مع العجز الا الحج
108
الكلام في إهداء ثواب المستحبات الى الاحياء والاموات
108
تشرع النيابة في المستحبات في الجملة
109
لا يكفي في فراغ ذمة الميت من الواجبات إهداء ثواب العمل له ، بل لا بد من النيابة في العمل
110
إشكال منافاة أخذ الاجرة للتقرب
111
يجب على من اشتغلت ذمته بواجب أن يوصي به. مع الكلام فيما يخرج من الأصل وما يخرج من الثلث
115
اذا علم بانشغال ذمة الميت بشيء من الواجبات المذكورة يجب إخرجها وان لم يوص به ، مع الكلام في قبول خبره بذلك
118
اذا أوصى باخراج شيء من الواجبات ولم يكن له تركة لم يجب على الوصي ولا الوارث العمل بالوصية. مع الكلام في وجوب ذلك على الولد من حيث وجوب اطاعة الاب. مع الاشارة الى معيار وجوب الاطاعة
118
اذا أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط فهل يخرج من الاصل أو الثلث؟
120
اذا أوصى بما زاد على عمره ، او مع العلم بفراغ ذمته
120
اذا مات الأجير قبل الاتيان بالعمل
122
اذا مات الاجير وقد انشغلت ذمته بالعمل المستاجر عليه وبفوائت عن نفسه وضاقت التركة عن الوفاء بالجميع
123
يشترط في الجير أن يكون عارفا باحكام العمل المستاجر عليه على كلام
124
الكلام في اعتبار عدالة الاجير
124
الكلام في استئجار الصبي على العبادات
125
لا يجوز استئجار ذوي الاعذار
126
الكلام في فراغ ذمة الميت بتبرع ذوى الاعذار
127
لا يجب على النائب اعادة الصلاة مع السهو ، بل يعمل باحكامه
127
الكلام في أن الاجير يعمل على طبق تكليفه الظاهري ـ اجتهادا او تقليد ـ او تكليف المستاجر او تكليف الميت؟
127
يجوز استئجار كل من الرجل والمراة عن الآخر ويراعى في الجهر والاخفات وظيفة المباشر.
129
يجوز الاتيان بالصلاة الاستئجارية جماعة على تفصيل
130
الكلام في لزوم الترتيب في قضاء النائب. مع التعرض لكيفية تحصيله فيما لو أدى عنه جماعة
130
لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستيجار بل لا بد فيه من أداء العمل صحيحا مع الكلام في طريق ثبوت ذلك
131
الكلام في استئجار الاجير غيره لاداء العمل
132
اذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الاجير انفسخت الاجارة ، بخلاف ما لو تبرع عن الاجير
133
اذا تبين بطلان الاجارة أو انفسخت بعد العمل استحق العامل أجرة المثل
134
حكم ما اذا زاحم العمل المستاجر عليه تكليف الاجير الاصلي
134
لا يجوز الاتيان بالعمل المستاجر عليه بعد مضي وقت الاجارة الا باذن المستاجر
135
يجب تعيين المنوب عنه ولو اجمالا
135
اطلاق الاجارة ينصرف الى الكيفية المتعارفة
135
نقصان بعض الاجزاء التي لا تبطل العمل سهوا او بعض المستحبات المشروطة يوجب نقصان الاجرة بالنسبة على تفصيل
135
اذا آجر نفسه للصلاة وترددت بين كيفيتين ـ كالقصر والتمام ـ وجب الاحتياط بالجمع بينهما
136
اذا شك في قضاء الميت ما عليه من الفوائت فهل يجب الاستئجار عنه؟
136
[ فصل في قضاء الولي ]
يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم والصلاة من دون فرق بين اقسام الميت
136
الكلام في عموم الحكم لجميع الفوائت أو يختص بما فات عن عذر
138
الكلام في تعيين الولي
141
انما يجب القضاء عن الميت في الفوائت التي وجبت عليه بالاصل دون ما وجب عليه باجارة ونحوها
144
الكلام في وجوب القضاء على ولد الولد
145
اذا مات الولد الاكبر بعد الميت قبل القضاء عنه لا يجب القضاء على اكبر اخوته
145
اذا كان الولي صغيرا حين موت أبيه وجب عليه القضاء بعد بلوغه
145
الولي هو الاكبر سنا لا الاسبق بلوغا
145
يجب القضاء على الاكبر ولو كان ممنوعا من الميراث
146
حكم ما لو كان الاكبر خنثى
146
حكم ما لو تردد الاكبر بين اثنين.
147
حكم ما لو تساوى الولدان في السن
147
اذا أو صى الميت بالاستئجار عنه سقط القضاء عن الولي مع أداء الاجير
149
يجوز للولي أن يستاجر غيره للقضاء
151
اذا تبرع شخص عن الميت سقط القضاء عن الولي
152
حكم الولي من حيث لزوم الترتيب
152
المناظ في الجهر والاخفات على حال الولي المباشر لا الميت
152
هل المناط في الحكم الظاهري على تكليف الميت او الولي؟
152
اذا شك الولي في أصل الفوت أو في كونه عن عذر لم يجب عليه القضاء
153
المدار في الاكبر على التولد لا على انعقاد النطفة
154
لا يختص وجوب القضاء بالفوائت اليومية
154
الكلام في لزم قبول خبر الميت بان عليه فوائت
155
الكلام في لزوم قبول خبر الميت في اثناء وقتها
155
اذا كان الولي مشغول الذمة بفوائت لنفسه جاز له تقديمها وتقديم القضاء على الميت
156
لا يجب على الولي الفور في القضاء
156
اذا مات الولي قبل التمكن من القضاء فهل نيتقل الى الاكبر بعده؟
156
لو استاجر الولي غيرهخ وجب علي الاجير نية النيابةعن الميت لا عن الولي
156
[ فصل في الجماعة ]
الجماعة مستحبة في جميع الفرائض خصوصا اليومية
157
تجب الجماعة في صلاة الجمة ، وفي العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب
163
الكلام في وجوب الجماعة لمن ضاق وقته عن تعلم القرءة او كان عاجزا عنه
163
الكلام في صحة الصلاة فرادى لمن نذر ان يصلي جماعة ، وفي وجوب الكفارة بها مع التعرض لمفاد النذر ولحكم منذور الصدقة
165
الكلام في وجوب الجماعة اذا توقف رفع الوسواس عليها. او مع ضيقالوقت
168
الكلام في وجوب الجماعة بامر الوالدين. مع الكلام في معيار وجوب إطاعتهما
169
لاتشرع الجماعة في النافلة وان وجيت لعارض كالنذر
170
الكلام في مشروعية الجماعة في صلاة الغدير
171
تشرع الجماعة في صلاة الاستسقاء ، وكذا فيما صار نفلا بالعارض
173
يجوز الاقتداء في احدى الفرائض اليومية بمن يصلي الاخرى كما يجوز الاختلاف في الاداء والقضاء والقصر والتمام وغيرهما
174
الكلام في مشروعية الجماعة مع اختلاف صلاة الامام عن صلاة المأموم نوعا كاليومية والايات
176
أقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان أحدهما الامام الافي الجمعة والعيدين
178
يعتبر في انعقاد الجماعة نيتها من المأموم دون الامام
179
يعتبر في انعقاد الجماعة وحدة الامام وتعيينه ولو اجمالا
180
لا يجوز الاقتداء بالمأموم في جماعة أخرى
182
اذا شك في انه نوى الائمام بنى على العدم الامع ظهور اماراته على كلام
182
حكم مالوائتم بشخص على أنه زيد فبان غيره. مع الترض الى ان بطلان الجماعة هل يقتضي بطلان الصلاة أولا؟
183
حكم ما لو صلى اثنان ونوى كل منهما إمامة الآخر أو الائمام به أو شكا فيما نوياه
186
لا يجوز نقل نية الائمام من شخص لآخر اختيارا ، الا اذا عرض على الامام ما يمنع من اتمام الصلاة
189
لا يجوز للمنفرد العدول للائتمام في الاثناء
191
يجوز نية الانفراد في أثناء الجماعة مع بعض فرع ذلك
191
لو نوى الانفراد قبل الركوع في أثناء القراءة او بعدها اجتزا بما قرأه الامام
195
لا يجوز الرجوع لنية الائتمام بعد نية الانفراد على كلام
197
اذا شك في أنه نوى الانفراد في الاثناء بنى على عدمه
197
لا يعتبر في الجماعة نية القربة
198
حكم من ائتم بمن يصلي صلاة لا يجوز الائتمام فيها
199
من أدرك الامام في الركوع حسبت ل الركعة مع الكلام في فروع ذلك
199
حكم ركع بتخيل إدراك الامام راكعا فلم يدركه
204
هل يجوز الدخول في الركوع مع احتمال إدراك الامام راكعا؟
205
لو نوى كبر فرفع الامام راسه قبل ان يركع
206
من أدرك الامام في التشهد الاخير أو في سجود الركعة الاخيرة كان له الالتحاق به حتى يسلم معه فيحسب له فضل الجماعة ولا تحسب له ركعة على كلام
209
من دخل مكان الجماعة فرآى الامام راكعا وخاف أن يرفع راسه قبل أن يصل اليه ركع في مكانه ثم التحق به بعد ذلك على تفصيل
213
[ فصل ]
الكلام في مقتضى الاصل لو شك في اعتبار شيء في الجماعة
216
يشترط في الجماعة ـ مضافا الى ما مضى ـ امور ( الاول ) : عدم الحائل بين الامام والمأموم ولا بين المأمومين أنفسهم على تفصيل وكلام
221
لا بأس بالحائل بين النساء والرجال
223
( الثاني ) : أن لا يرتفع الامام عن المأمومين ارتفاعا معتدا به ، ولا بأس بارتفاع المأمومين
224
( الثالث ) : أن لا يتباعد المأموم عن الامام كثيرا ، ولا بعض المأمومين عن بعض
228
( الرابع ) : ان لا يتقدم المأموم عن الامام في الموقف ، مع الكلام في اعتبار تاخره عنه
232
لا باس بالحائل القصير الذي لايمنع من المشاهدة
235
حكم الحائل الذي تتحقق معه المشاهدتة في بعض الاحوال
236
حكم الحائل اذا كان من الزجاج
237
لابأس بالظلمة والغبار ونحوهما ، وكذا النهر والطريق اذا لم يلزم البعد كثيرا
237
الكلام في حيلولة الشباك
237
لا يقدح حيلولة المامومين اذا كانوا متهيئين للصلاة
238
لا يقدح عدم مشاهدة الامام من جهة طول الصف
238
الكلام فيما لو كان الامام في محراب داخل جدار لا يرى الامن خلفه
238
الكلام في حيلولة اسطوانات المسجد
242
لو تجدد الحائل في أثناء الصلاة بطلت الجماعة وتعين النفراد
243
لو دخل في الجماعة جاهلا بوجود الحائل لم تنعقد له جماعة
243
لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور إنسان أو حيوان الاأن تتصل المارة
243
لو شك في وجود الحائل بنى على عدمه مع سبق العدم ، مع بعض فروع الحائل والبعد بين المامومين
244
اذا تقدم الماموم على الامام في الاثناء بطلت الجماعة
248
يجوز الصلاة جماعة بالاستدارة حول الكعبة
248
[ فصل في احكام الجماعة ]
الكلام في قراءة الماموم خلف الامام في الركعتين الاوليين في الاخفاتية ، والجهرية مع سماع قراءة الامام وعدمها
250
الكلام في قراءة المأموم في الاخيرتين
257
حكم من سمع بعض قراءة الامام ، مع بعض فروع سماع قراءة الامام
261
لاتجب على الماموم الطمانينة حال قراءة الامام ، ولا القيام الا من حيث المتابعة
263
لا يجوز تقدم الماموم على الامام في الافعال ، بل تجب المتابعة تكليفا وان لم تكن شرطا للصلاة ولا للجماعة
264
من رفع راسه من الركوع قبل الامام وجب عليه الرجوع ومتابعته ، على كلام ، مع بعض فروع ذلك
269
لا تجب متابعة الامام في الاقوال الا في تكبيرة الاحرام ، مع بعض فروع ذلك
276
اذا ترك الامام بعض الامور لعدم وجوبها عنده لا يجوز للماموم تركها اذا كان يرى وجوبها
281
اذا قنت الامام في ركعة لا قنوت فيها لم يشرع للماموم القنوت لكن لا يجوز له الركوع بل لو ركع وجب عليه الرجوع لاجل المتابعة وكذا لو تشهد في غير محل التشهد
282
لا يتحمل الامام عن الماموم شيئا من افعال الصلاة الا القراءة في الركعتين الاوليين ان ائتم به فيهما ، مع الكلام في حكم المسبوق بركعة او ركعتين ، وبعض فروع ذلك
282
يجب الاخفات في القراءة خلف الامام على كلام
289
الكلام في حكم قطع النافلة أو الفرائضة للالتحاق بالجماعة اذا اقيمت مع بعض فروع ذلك
293
اذا تذكر الماموم أنه ترك جزءأ وجب عليه ترك المتابعة والرجوع لتدارك ما تركه
297
الكلام في اتيان الماموم بالتكبيرات السبع الافتتاحية مع اقتصار الامام على واحدة
297
الكلام في اقتداء احد المختلفين اجتهادا او تقليد بالاخر ، المختلفين اجتهادا او تقليد بالاخر ، وفي فروع ذلك
298
اذا علم الماموم بطلان صلاة الامام لا يجوز له الاقتداء به وان كان الامام معتقدا لصحتها
304
فروع ما لو علم الماموم بنجاسة ثوب الامام
305
حكم ما لو تبين بعد الصلاة بطلان امامة الامام او بطلان صلاته
306
حكم مالو نسي الامام بعض اجزاء الصلاة
312
لو تبين للامام بعد الصلاة بطلان صلاته لم يجب عليه إعلام المأمومين ، بخلاف ما لو تبين له في اثناء الصلاة على كلام
313
حكم الائتمام بمن يرى نفسه مجتهدا وليس هو بمجتهد أو بمن هو مقلد لمن هو ليس أهلا للتقليد
314
لو اعتقد الامام دخول الوقت فصلى ولم يعتقد به الماموم لم يجز له الائتمام به
315
[ فصل في شرائط امام الجماعة ]
يشترط في الامام البلوغ والعقل
316
يشترط في الامام الايمان والعدالة
318
يشترط في الامام طهارة المولد ، مع الكلام في حكم الشك فيها
319
لا تجوز امامة المراة الا للنساء على كلام
320
لا تجوز امامة القاعد للقائمين ، مع الكلام في عموم المنع عن امامة الناقص للكامل
322
لا تجوز امامة من لا يجسن القراءة لمن يحسنها على كلام
324
تجوز امامة القاعد والمضطجع لمثلهما ، كما تجوز امامة الجالس للمضطجع
325
تجوز امامة المتيمم وذي الجبيرة والمسلوس المبطون والمستحاضة لغيرهم
325
يجوز الاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحل الذي يتحملها الامام عن الماموم مع بعض فروع امامة من لا يحسن القراءة
326
لا يجوز ائمام اخنثى بالمراة ، ولا إمامته لغير المراة
328
الكلام في امامة غير البالغ لمثله
329
الكلام في امامة الاجذم والايرص والمحدود والاعرابي لغيرهم بل لا مثالهم
329
الكلام في معنى العدالة ، وفي انقسام الذنوب الى الكبائر والصغائر ، وفي ان الاصرار على الصغائر ، من الكابئر وفي معنى الاصرار
332
الكلام في قدح ارتكاب منافيات المروءة في العدالة
336
تعريف المعصية الكبيرة وطريق تعيين الكبائر وعددها
338
طرق ثبوت العدالة شرعا
341
الكلام في التصدي للامامة ممن يعرف نفسه بعدم العدالة
342
أو لوية صاحب المسجد والمنزل بالامامة فيهما ، مع الكلام في رجحان تقديم الافضل والهاشمي
343
الكلام في جهات الترجيح بين الائمة مع التشاح ، بل مطلقا
345
من يكره امامته
349
[ فصل في مستحبات الجماعة ومكروهاتها ]
كيفية وقوف المامومين بالنسبة الى الامام
351
يستحب ان يكون في الصف الاول أهل الفضل
355
يستحب للمامومين الوقوف في ميامن الصفوف الا في الجنائز فيستحب الوقوف في آخر الصوف
356
يستحب اقامة الصفوف واعتدالها وسدالفرج
356
يستحب تقارب الصفوف
357
يستحب للامام أن يصلي بصلاة أضعف المامومين
357
فيما يستحب للماموم اذا اكمل القراءة قبل الامام
358
يستحب للامام أن يبقى على هيئة المصلي بعد التسليم حتى يتم جميع المأمومين صلاتهم
358
اذا أتم الامام قبل المأمومين استحب له أن يقدم من يتم بهم الصلاة
360
يستحب للامام ان يسمع من خلفه القراءة الجهرية والاذكار ما لم يفرط في الجهر
360
يستحب للامام أن يطيل ركوعه اذا أحس بدخول شخص في الجماعة بقدر ضعف ركوعه
361
يستحب أن يقول المأموم عند فراغ الامام من الفاتحة : « الحمدلله رب العالمين »
361
يستحب ان يقومالمامومون عند فراغ « قد قامت الصلاة »
361
مكروهات الجماعة أمور ( الاول ) : قيام الماموم في صف وحده
362
( الثالث ) : ان يختص الامام نفسه بالدعاء المخترع له
363
( الثاني ) : التنفل بعد قول المؤذن : « قد قامت الصلاة »
363
( الرابع ) : التكلم بعد قول المؤذن « قد قامت الصلاة » حتى في غير الجماعة
364
( الخامس ) : أن يسمع المأموم الامام ما يقوله
365
( السادس ) : ائتمام من يصلي قصرا بمن يصلي تماما وبالعكس
365
حكم الانتظار بالسلام للسابق اماما كان أو مأموما حتى يحصل الائتمام به
366
اذا فرغ الامام من السجدتين وشك الماموم في انه سجد مرة أو مرتين
367
اذا اقتدى في المغرب بعشاء الامام وشك في ان الامام في الثالثة او الرابعة
367
اذا ارتكب العادل كبيرة لاتجوز الصلاة خلفه حتى يتوب
367
لا يجوز الاقتداء بشخص مع الشك في انه يصلي فريضة او نافلة
367
الكلام في انه هل بغتفر زيادة اكثر من ركوع واحد او سجود واحد في الركع أولا؟
368
لا يصح ترتيب آثار الجماعة مع كون الماموم يصلي صلاة احتياطية
368
اذا سلم الامام والماموم في التشهد لم يجب عليه نية الانفراد
370
يستحب للماموم المسبوق أن يجلس متجافيا وينتظر الامام حتى يسلم
370
لا يجب على الماموم الاصغاء لقراءة الامام الجهرية
370
اذا شك في فسق الامام بعد سبق عدالته جاز الاقتداء به
371
يجوز للماموم التقدم والتأخر ليسد خلل الصف مع المحافظة على القبلة
371
الصلاة جماعة أفضل من الصلاة منفردا في اول الوقت مع الاطالة
372
صلاة الجماعة مع التخفيف أو التأخر عن أول الوقت أفضل من صلاة المنفرد في أول الوقت او مع الاطالة
372
تستحب الجماعة في السفينة الواحدة والسفن المتعددة للرجال والنساء. تكره في بطون الاودية
372
يستحب اختيار الامامة على الاقتداء
373
لا باس بالالقتداء بالعبد
373
يكره تمكين الصبيان من الصف الاول على كلام
374
حكم اعادة صلاة الجماعة او الانفراد جماعة ، تجزىء الثانية لو انكشف بطلان الاولى
374
[ فصل في الخلل الواقع في الصلاة ]
الكلام في أن الاجزاء المستحبة أجزاء حقيقة او لا
377
الخلل العمدي بالزيادة أو النقيصة موجب لبطلان الصلاة
378
الكلام في الخلل بسبب الجهل بالحكم
381
لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين انواع الزيادة من القول والفعل والاجزاء الموافقة لاجزاء الصلاة والمخالفة وغير ذلك على كلام
387
الاخلال بالطهارة الحدثية سهوا مبطل للصلاة
388
اذا صلى قبل الوقت او الى غير القبلة ساهيا بطلت الصاة على تفصيل
388
الاخلال بالطهارة الخبثية مبطل ولو سهوا على تفصيل
389
الكلام في الاخلال بالساتر أو شرائطه سهوا
389
الكلام في الاخلال بشروط المكان سهوا
390
لا تبطل الصلاة بالسجود على ما لا يصح السجود عليه سهوا
390
زيادة الركن سهوا تبطل الصلاة دون غيره مع الكلام في تعيين الجزء الركني من غيره ، وفي بعض فروع ذلك
391
اذا نسي الركوع حتى دخل في السجود
396
اذا نسي السجدتين حتى دخل في ركوع الركعة اللاحقة أو حتى سلم من ركعته بطلت صلاته على كلام
400
اذا نسي النية او تكبيرة الاحرام بطلت صلاته
403
الكلام فيمن نسي الركعة الاخيرة حتى سلم
404
نسيان غير الركن لا يبطل الصلاة. بل يتدار كه مع بقاء المحل. والا سجد للسهو. مع الكلام في قضاء التشهد والسجود المنسيين
409
الكلام فيما يفوت به محل تدازك الاجزاء المنسية. وفي فروع ذلك
414
لو أخل بالجهر او الاخفات سهوا لم يجب اعادة القراءة
422
[ فصل في الشك ]
من شك بعد خروج الوقت في انه هل صلى بنى على انه صلى. وان كان في الوقت بنى على عدم الاتيان
423
الكلام فيمن شك في الظهر وقد سلى العصر ، وفي انه هل تجري قاعدة التجاوز في ذلك؟
424
الكلام فيمن شك في الظهر وقدبقي من الوقت مقدار صلاة العصر
426
الكلام فيمن شك في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت مقدار ركعة
427
الظن بحكم الشك
427
اذا شك في بقاء الوقت جرى حكم بقائه
427
الكلام فيمن شك في الظهر وهو في اثناء العصر
428
الكلام فيمن علم انه صلى احدى الظهرين أو احدى العشائين
429
من شك في الوقت ثم غفل ولم يصل حتى خرج الوقت وجب عليه القضاء
430
الكلام في كثير الشك في الاتيان بالصلاة
430
من شك في شرط الصلاة قبل الدخول فيها او في اثنائها وجب عليه احرازه لها
431
من شك في شرط الصلاة بعد الفراغ منها حكم بصحتها ، ووجب احرازه لغيرها. مع التعرض لنصوص قاعدة الفراغ
431
من شك في شيء من افعال الصلاة قبل الدخول في الغير المترتب عليه وجب الاتيان به ، وان شك بعد الدخول في الغير لم يلتفت وبنى على الاتيان به ، مع التعرض لنصوص قاعدة لتجاوز
433
الكلام في معيار الدخول في الغير الذي يتحقق به التجاوز
436
الكلام في جريان حكم الشك قبل التجاوز وبعده في صلاة المضطر
441
الكلام في الشك في صحة الجزء الماتي به
442
اذا عمل بقاعدة الشك قبل التجاوز أو قاعدة الشك بعده ثم انكشف خطا القاعدة
444
حكم الشك في التسليم
444
حكم الشك في تكبيرة الاحرام
445
حكم من شك في انه شك في جزء او سهاعنه
446
[ فصل في الشك في الركعات ]
الشكوك المبطلة ثمانية ( الاول ) : الشك في الصلاة الثنائية
446
( الثاني ) : الشك في الثلاثية
448
( الثالث ) : الشك بين الواحدة والازيد
448
( الرابع ) : الشك بين الثنبين والازيد قبل اكمال السجدتين
449
( الخامس ) : الشك بين الاثنتين والخمس او الازيد على كلام. مع الكلام في حجية اصالة عدم الاتيان بالركعة المشكوكة
449
( السادس ) : الشك بين الثلاث والست أو الازيد
455
( السابع ) : الشك بين الاربع والست او الازيد
455
( الثامن ) : الشك في الركعات مع عدم المتين
455
الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية ( أحدها ) : الشك بين الركعتين والثلاث بعد اكمال السجدتين. مع الكلام فيما يتحقق به اكمال السجدتين
456
( الثاني ) : الشك بين الثلاث والاربع في اي موضع كان
460
( الثالث ) : الشك بين الركعتين والاربع بعد إكمال السجدتين
462
( الرابع ) : الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع بعد اكمال السجدتين
463
( الخامس ) : الشك بين الاربع والخمس بعد اكمال السجدتين
465
( السادس ) : الشك بين الاربع والخمس حال القيام
465
( السابع ) : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام
466
( الثامن) :الشك بين الثلاث والاربع والخمس حال القيام
466
( التاسع ) : الشك بين الخمس والست حال القيام ، مع الكلام في عدد سجود السهو الواجب حينئذ
466
الشكوك الخارجة عن هذه التسعة باطلة على كلام
470
الكلام في وجوب التروي قبل ترتيب آثار الشك
470
الظن في الركعات بحكم اليقين على تفصيل وكلام
473
الشكوك المعتبره فيها اكمال السجدتين لا بدمن احراز هما ولو بقاعدة التجاوز
475
اذا شك حال القيام من الركعة مع العلم بنسيان سجدة كان بحكم الشك قبل اكمال الركعة
476
اذا عمل بمقتضى أحد الشكوك ثم انقلب الشك الى شك آخر أو الى الظن عمل على الأخير
477
الكلام فيما اذا شك في أن الحاصل له شك أو ظن
477
الكلام فيما لو شك في أن الشك السابق كان موجبا للبطلان أو مما يمكن علاجه
481
الكلام فيما لو شك بعد الفراغ من الصلاة في أن شكه موجب للركعة او للركعتين
481
الكلام فيما لو علم بعد الفراغ من الصلاة بأنه قد طرأ له الشك في الركعات ولم يدر كيفيته
482
الكلام فيما لو شك في الحالة السابقة وانها ظن أو شك
483
الكلام فيما لو طرأ الشك وجهل حكمه
484
الكلام فيما لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة الى شك آخر
484
الكلام فيما اذا شك بين الثلاث والاربع وبعد الفراغ انقلب شكه الى الثلاث والخمس
487
الكلام فيما اذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين الثلاث البنائي والاربع
488
اذا شك بين الاثنتين والثلاث والاربع فظن عدم أحد الاطراف كان شكه ذا طرفين
488
اذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث وأتى بركعة ثم تيقن عدم كونه رابعة لتيقنه بعدم الاتيان بالثالثة أولا واحتمالا كونه الشك الاول في الاولي بنى علم حكم الشك بين الاثنتين والثالث
489
الكلام فيما لو عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلي جالسا
489
لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها ، كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط والاستئناف
491
الكلام فيما اذ طرا أحد الشكوك الباطلة ثم غفل عنه واتم الصلاة وتبين الموافقة للواقع
493
الكلام فيما لو طرأ أحد الشكوك الباطلة وعلم أنه بالمضي عليه ينكشف الحال
494
الكلام في وجوب التروي فيما اذا علم أن المضي في الصلاة لا يوجب ذهاب الامارات التي يحصل بها الظن
495
اذا كان المسافر في أحد مواطن التخيير فاختار القصر ثم شك في الركعات فهل له اختيار التمام لتصحيح شكه؟
495
الكلام فيما لو مات قبل الاتيان بصلاة الاحتياط او قبل قضاء الاجزاء المنسية او قبل الاتيان بسجود السهو
497
[ فصل في صلاة الاحتياط ]
يعتبر في صلاة الاحتياط جميع شروط الصلاة ، مع الكلام في اعتبار تكبيرة الاحرام
498
يجب في صلاة الاحتياط فاتحة الكتاب
499
ليس في صلاة الاحتياط أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت
500
الكلام في وجوب الاخفات في صلاة الاحتياط
501
الكلام في أن صلاة الاحتياط صلاة مستقلة أو جزء من الصلاة ، وما يترتب على ذلك من وجوب التكبير لها ووجوب المبادرة اليها ، وقدح المنافيات الواقعة بينها وبين الصلاة الاصلية وغير ذلك ، مع بعض فروع ذلك
501
اذا تبين بعد اتمام الصلاة في الشكوك الصيحية زيادة ركعة وجب استئنافها
508
اذا تبين نقص الصلاة كانت صلاة الاحتياط جابرة لها ولا حاجة للاعادة
508
الكلام فيما اذا تبين النقص أكثر مما كان طرفا للشك او أقل
508
اذا تبين بعد التسليم قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان الصلاة لم تشرع صلاة الاحتياط بل يجب الاتمام وسجود السهو للتسليم في غير محله
510
الكلام فيما اذا تبين نقص الصلاة في اثناء صلاة الاحتياط على تفصيل في صور ذلك
510
الكلام في صور الشك في الاتيان بصلاة الاحتياط
513
الكلام فيما اذا بطلت صلاة الاحتياط بزيادة ركن أو نحوه
515
الكلام في حكم الشك في فعل من افعال صلاة الاحتياط
515
اذا شك في تحقق الشك الموجب لصلاة الاحتياط بنى على عدمه
515
الكلام في حكم الشك في ركعات صلاة الاحتياط
516
الكلام في وجوب سجود السهو للزيادة والنقص في صلاة الاحتياط
519
لو شك في صحة صلاة الاحتياط بعد الفراغ لم يلتفت
519
الكلام فيما لو شرع في صلاة أخرى غير صلاة الاحتياط سهوا
519
الكلام في قضاء الاجزاء المنسية في صلاة الاحتياط
521
[ فصل في حكم قضاء الاجزاء المنسية ]
يجب قضاء السجدة الواحدة حتى من الركعة الاخيرة على كلام
521
يجب قضاء التشهد المنسي وأبعاضه
522
الكلام في وجوب سجدة السهو لنسيان السجدة او التشهد
522
يعتبر في السجود والتشهد المنسيين جميع ما يعتبر في الصلاة من الشرائط
524
يعتبر في قضاء السجود والتشهد نية البدلية
524
الكلام فى حرمة الفصل بالمنافي بين الصلاة وقضاء السجود او التشهد ، وفي لزوم المبادرة اليهما بعده
525
لو نسي شيئا من واجبات السجود غير وضع الجبهة لم يجب قضاؤه
527
الكلام فيما لو نسي بعض التشهد عند قضائه
528
لو تعدد نسيان السجود او التشهد وجب قضاء الجميع مع الكلام في وجوب التعيين والترتيب
528
اذا شك في نسيان السجود او التشهد بنى على العدم ، مع الكلام فيما لو علم بالنسيان وشك في الالتفات والتدارك قبل فوت المحل
530
الكلام في كيفية الترتيبت بين صلاة الاحتياط وقضاء السجود والتشهد المنسيين وسجود السهو
531
الكلام فيما لو سها عن بعض واجبات السجود غير وضع الجبهة في قضاء السجدة
533
لا يجب السلام في قضاء التشهد الاخير
533
لا فرق في وجوب القضاء واغتفار نسيان الجزء بين الركعتين الاوليين والاخيرتين
534
لو اعتقد في أثناء الصلاة عدم فوت الجزء ثم انقلب اعتقاده شكا بعد الفراغ منها لم يجب القضاء
534
لو كان عليه قضاء احدهما وشك في اتيانه به وجب عليه اتيانه به اذا كان شكه في وقت الصلاة
535
لو شك في ان الفائت منه سجدة واحدة او سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد
535
لو شك في ان الفائت سجدة او غيرها من الاجزاء التي لا يجب قضاوها لم يجب القضاء
535
لو نسي القضاء حتى دخل في صلاة أخرى جاز قطعها لاجل القضاء
536
الكلام فيما لو ضاق وقت صلاة العصر عن قضاء الجزء الفائت من قضاء العصر
536
[ فصل في موجبات سجود السهو ]
يجب سجود السهو لامور ( الاول ) الكلام سهوا على تفصيل وكلام
537
( الثاني ) : السلام فى غير موقعه ساهيا على كلام
540
( الثالث ) : نسيان السجدة الواحدة على كلام
541
( الرابع ) : نسيان التشهد
542
( الخامس ) : الشك بين الاربع والخمس بعد اكمال السجدتين
542
( السادس ) : القيام في موضع القعود وبالعكس ، بل لكل زيادة ونقيصة على كلام ، مع كلام في سموله للاجزاء المستجبة
542
يجب تكرره بتكرر الموجب مع الكلام في ان المدار على تعدد السهو او تعدد الفعل ولو في سهو واحد
548
لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدد ، ولا الترتيب
550
الكلام فيما لو سجد لسبب فبان ان الموجب غيره
551
الكلام في ان وجوب سجود السهو فوري أولا؟ مع الكلام في ان تركهما لا يوجب بطلان الصلاة
551
كيفية سجود السهو
553
الكلام في شرائط سجود السهو
558
فروع الشك في سجود السهو
559
[ فصل في الشكوك التي لا اعتباربها ]
وهي في مواضع ( الاول ) : الشك بعد تجاوز المحل
562
( الثاني ) : الشك بعد خروج الوقت
563
( الثالث ) : الشك بعد السلام الواجب على تفصيل
563
( الرابع ) : شك كثير الشك وان لم يصل الى حد الوسواس
564
لو اختصت كثرة الشك بفعل خاص اختص حكمه به
567
الكلام في تحديد كثرة الشك
567
لو شك في حصول كثرة الشك بنى على عدمه
569
اذا لم يلتفت الى شكه وظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه عمل على ماظهر
569
عدم الاعتناء بالشك عزيمة لا رخصة
569
الكلام فيما اذا شك في ان كثرة الشك مختصة بموضع خاص او في جميع المواضع
570
لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصى ونحوه
571
( الخامس ) من الشكوك التي لا اعتبار بها : الشك البدوي الزائل بعد التروي
572
( السادس ) : شك كل من الامام والماموم مع حفظ الاخر في الركعات لا في الافعال ، والظان منهما يرجع الى المتيقن
572
اذا اختلف المامومون في الاعتقاد لم يرجع اليهم الامام
576
الكلام فيمام اذا كان بعض المامومين شاكا والاخر متيقنا بوجه خاص
577
الكلام فيما اذا كان كل من الامام والمامومين شاكا وكان شكهم متحدا او مختلفا
577
( السابع ) : الشك في ركعات النافلة فيتخير بين البناء على الاقل والاكثر الا ان يكون الاكثر مفسدا
579
الشك في افعال النافلة بحكم الشك في افعال الفريضة
581
نقصان الركن مبطل للنافلة بخلاف زيادته على كلام
583
الكلام في وجوب قضاء السجدة والتشهد المنسيين في النافلة وعدمه
586
الكلام في وجوب سجود السهو في النافلة
586
اذا بنى على الاقل في ركعات النافلة ثم تبين الاكثر بطلت
586
اذا شك في فعل النافلة بنى على العدم الا ان يخرج وقتها
587
الكلام في الحاق الظن بالشك في النافلة
587
الكلام فيمن دخل في النافلة التي لها كيفية خاصة ونسي تلك الكيفية في الاثناء
587
أحكام السهو والشك والظن تجري في جميع الصلوات الواجبة
589
الكلام في حجية الظن في الركعات اذا كان موجبا للبطلان
589
الكلام في حجية الظن في افعال الصلاة
590
اذا شك بين الثلاث والاربع قبل السجود جاز تاخير التروي الى مابعده
593
يجب تعلم ما تعم به البلوى من احكام الشك والسهو
593
[ ختام فيه مسائل متفرقة ]
( الاول ) : فيمن شك في ان ما بيده ظهر او عصر
596
( الثانية ) : فيمن شك في ان مابيده ظهر أو عصر
596
( الثالثة ) : فيمن علم بعد الصلاة او في اثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين
597
( الرابعة ) : فيمن شك بين الاثنتين والثلاث وبعد البناء على الثلاث والمضي فيها شك في ان شكه كان قبل السجدتين او بعدهما
599
( الخامسة ) : فيمن شك في ان الركعة التي بيده آخر ركعة من الصلاة السابقة أو أول ركعة من اللاحقة
600
( السادسة ) : فيمن شك في العشاء بين الثلاث والاربع وتذكر أنه لم يأت بالمغرب
600
( السابعة ) : فيمن تذكر وهو في العصر أنه ترك من الظهر ركعة
602
( الثامنة ) : فيمن صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أور كعتين من إحداهما
604
( التاسعة ) : فيمن كان عليه صلاة الاختياط وشك في ان الركعة التي بيده آخر صلاته أومن صلاة الاحتياط
606
( العاشرة ) : فيمن شك في ان الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على ثلاث وهذه أولى العشاء
606
( الحادية عشرة ) : فيمن شك وهو جالس أو قائم بين الاثنتين والثلاث وقد علم بعدم تشهده في تلك الصلاة
608
( الثانية عشرة ) : فيمن شك في انه بعد الركوع من الثالثة او قبله من الرابعة ، او شك في انه قبل الركوع من الثالثة او بعده من الرابعة
610
( الثالثة عشرة ) : فيمن كان قائما في الركعة الثانية وعلم انه اتى في صلاته بركوعين ولا يعلم أنه أتى بهما في الركعة الاولى فتبطل ضلاته ، او في الركعتين فتصح
612
( الرابعة عشرة ) : فيمن علم انه ترك سجدتين ولا يعلم انهما من ركعة واحدة او ركعتين ، على تفصيل في صور ذلك
613
( الخامسة عشرة ) : فيمن علم وهو في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو سجدة من الركعة السابقة او ترك ركوع هذه الركعة
621
( السادسة عشرة ) : فيمن علم قبل الدخول في القنوت أو بعده قبل الركوع انه اما ترك سجدتين من الركعة الاولى أو القراءة من الركعة الثانية. او علم لعد القيام الى الثالثة أو قبله انه اما ترك سجدة أو سجدتين أو ترك التشهد من الركعة الثانية
626
( السابعة عشرة ) : فيمن علم بعد القيام الى الثالثة انه ترك التشهد وشك في انه ترك السجدة أيضا
631
( الثامنة عشرة ) : فيمن علم إجمالا بعد القيام أوقبله في أنه أتى بالسجدة أو التشهد وشك في الآخر
632
( التاسعة عشرة ) : فيمن علم أنه إما ترك التشهد من الركعة الني بيده أو السجدة من الركعة السابقة
633
( العشرون ) : فيمن علم أنه ترك سجدة من الركعة التي بيده او الركعة السابقة
635
( الحادية والعشرون ) : فيمن علم أنه إما ترك جزءا مستحبا أو جزءا واجبا ، او علم انه اما ترك جرءا واجبا.
636
( الثانية والعشرون ) : في بعض فروع العلم بالنقص او الزيادة في لنافلة
638
( الثالثة والعشرون ) : فيمن تذكر وهو في سجود الركعة اللحقه أنه ترك سجود الركعة السابقة وكان قد نسي ركوع الركعة اللاحقة ايضا
638
( الرابعة والعشرون ) : فيمن صلى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان ركعة من احداهما
640
( الخامسة والعشرون ) : فيمن صلي المغرب والعشاء وعلم بعد السلام نقصان ركعة من احدهما
640
( السادسة والعشرون ) : فيمن علم اجمالا قبل السلام للعصر بانه صلى سبع ركعات ولا يعلم انه أتم الظهر اربعا وهو في ثانية العصر ، أوصلى الظهر ثلاثا وهو في رابعة العصر
640
( السابعة والعشرون ) : فيمن علم انه صلى الظهرين ثمان ركعات لكن احتمل ان يكون قدنقص من احداهما ركعة وزاد في الاخرى ركعة
643
( الثامنة والعشرون ) : فيمن علم قبل أن يسلم من العصر انه صلى الظهرين ثمان ركعات واحتمل انه صلى الظهر ثلاث ركعات وصلى العصر خمس ركعات
643
( التاسعة والعشرون ) : في عكس الغرض السابق
644
( الثلاثون ) : فيمن علم انه صلى الظهرين تسع ركعات ، ولا يدري في أيهما زاد
647
( الحادية والثلاثون ) : في نظير الفرض السابق في العشائين
648
(الثانية والثلاثون ) : لو أتى بالمغرب ثم نسي فاعادها ثم تذكر وعلم أنه زاد ركعة في احدى الصلاتين
649
( الثالثة والثلاثون ) : فيمن شك في فعل قبل تجازو محله وقبل الاتيان به غفل ودخل في الفعل اللاحق
649
( الرابعة والثلاثون ) : فيمن قطع بعدم الاتيان بفعل قبل تجاوز محله وقبل الاتيان به غفل ودخل في الفعل اللاحق وانقلب قطعه السابق شكا
650
( الخامسة والثلاثون ) : اذا عتقد في اثناء الصلاة نسيان جزء يجب قضاؤه أو فعل ما يوجب سجود السهو ثم تبدل اعتقاده بالشك لم يجب عليه شيء
651
( السادسة والثلاثون ) : فيمن اعتقد بعد السلام قبل اتيان المنافي نقصان صلاته وشك فى ان الناقص ركعة اوركعتان
651
( السابعة والثلانون ) : فيمن تيقن بعد السلام نقصان ركعة وشك في انه أتى بها
652
( الثامنة والثلاثون ) : فيمن علم أن ما بيده رابعة ولا يدري انها رابعة واقعية فلا تجب صلاة الاحتياط
653
( التاسعة والثلاثون ) : فيمن علم بعد القيام أنه قد ترك جزء ايجب تداركه ـ كالسجود ـ لكن احتمل كون قيامه ذلك هو القيام الثاني بعد التدارك للجزء المنسي
654
( الاربعون ) : فيمن شك بين الثلاث والاربع فبنى على الاربع لكن جاء بركعة أخرى سهوا
655
( الحادية والاربعون ) : فيمن شك فى الركن بعد تجاوز المحل ثم أتى به نسيانا
656
( الثانية والاربعون ) : فيمن علم وهو في التشهد أنه نسي الركوع وشك في أنه أتى بالسجدتين
656
( الثالثة والاربعون ) : فيمن شك بين الثلاث والاربع ، وعلم أنه على فرض الثلاث ترك ركنا او مايوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو. أو كان ذلك على فرض الاربعاء
657
( الرابعة والاربعون ) : فيمن تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها ، فهل يجب عليه الجلوس قبل تدارك السجود أولا؟
659
( الخامسة والاربعون ) : فيمن علم بعد القيام أنه ترك إحدى السجدتين وشك في الاخرى
660
( السادسة والاربعون ) : فيمن شك بين الثلاث والاربع وبعد السلام قطع بانها كانت أربعا ثم عاد شكه
661
( السابعة والاربعون ) : فيمن دخل في السجود من الركعة الثانية وشك في ركوعها وفي سجود الركعة السابقة
662
( الثامنة والاربعون ) : لا يجري حكم كثير الشك في العلم الاجمالي وان كثر
662
( التاسعة والاربعون ) : فيمن شك في الفاتحة وقد اعتقد انه قرا السورة وبعد الدخول في القنوت تذكر انه لم يقرا السورة
663
( الخمسون ) : فيمن علم اجمالا انه اما ترك سجدة او زاد ركوعا
663
( الحادية والخمسون ) : فيمن علم اجمالا أنه اما ترك سجدة من الركعة الاولى أو زاد سجدة في الثانية
665
( الثانية والخمسون ) : فيمن علم اجمالا أنه اما ترك سجدة او تشهدا
666
( الثالثة والخمسون ) : فيمن شك قبل ان ينتصف الليل في انه صلى العشائين وقد علم انه لم يصل في ذلك اليوم الا ثلاث صلوات ، او الا صلاتين ، ونحو ذلك
666
( الرابعة والخمسون ) : فيمن صلى الظهرين وعلم اجمالا انه شك في احداهما بين الثلاث والاربع
667
( الخامسة والخمسون ) : فيمن علم اجمالا انه اما زاد جزءا أو نقصه
667
( السادسة والخمسون ) : فيمن شك في انه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أو سهوا؟
668
( السابعة والخمسون ) : فيمن علم اجمالا في انه ترك جزءا من وضوئه أو ركنا من صلاته
669
( الثامنة والخمسون ) : فيمن كان في التشهد وشك بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ، فهل يجب عليه سجود السهو لزيادة التشهد؟
671
( التاسعة والخمسون ) : فيمن شك في الجزء وقد دخل في غيره مما وقع في غير محله ، كما لو شك في السجود من الركعة الاولى وقد دخل في التشهد
671
( الستون ) : لو بقي من الوقت اربع ركعات ولم يصل العصر وكان عليه صلاة الاحتياط اوقضاء السجود او التشهد او سجود السهو لصلاة الظهر فهل يزاحم بها العصر في الوقت؟
672
( الحادية والستون ) : لو قرا في الصلاة شيئا بتخيل انه قرآن أو ذكر أو دعاء وتبين أنه كلام الآدمي فهل يجب سجود السهو؟
673
( الثانية والستون ) : هل يجب سجود السهو على عكس الترتيب الواجب ، كما لو أتى بالسورة قبل الفاتحة ولم يذكر حتى ركع
673
( الثالثة والستون ) : اذا بطلت الصلاة أو انكشف بطلانها فهل يسقط وجوب قضاء الاجزاء المنسية وسجود السهو الحاصل فيها
674
( الرابعة والستون ) : فيمن شك في انه هل سجد سجدة واحدة او اثنتين او ثلاث ، أو علم انه اما سجد واحدة او ثلاثا
675
( الخامسة والستون ) : في ان ترك الجزء جهلا بوجوبه هل يوجب بطلان الصلاة اذا لم يكن ركنا
676
اسم الکتاب :
مستمسك العروة الوثقى
المؤلف :
الحكيم، السيد محسن
الجزء :
7
صفحة :
705
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir