اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 521
وإن لم يجز عن محل
العدول فيحتمل العدول [١] إليها ، لكن الأحوط القطع والإتيان بها ثمَّ إعادة
الصلاة.
( مسألة ١٩ ) :
إذا نسي سجدة واحدة أو تشهداً فيها قضاهما بعدها على الأحوط [٢].
فصل في
حكم قضاء الأجزاء المنسية
( مسألة ١ ) : قد
عرفت سابقاً [٣] : أنه إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكر إلا بعد الوصول الى حد الركوع
يجب قضاؤها بعد الصلاة ، بل وكذا إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة [٤]
ولم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى
[١] إلحاقا للمقام
بمن نسي السابقة وشرع في اللاحقة. لكن حيث أن العدول مخالف للأصل لم يكن مجال
للإلحاق ، بعد قصور دليل الملحق به عن شمول الفرض.
[٢] ووجه العدم :
بعض محتملات : « لا سهو في سهو ».
فصل في حكم قضاء الأجزاء
المنسية
[٣] وعرفت وجهه.
[٤] ليس في النصوص
المتقدمة ما يدل بالخصوص على قضاء السجدة الأخيرة المنسية [١]. نعم يقتضيه إطلاق
صحيح عبد الله بن
سنان : « إذا نسيت شيئا من الصلاة ـ ركوعا أو
سجوداً أو تكبيراً ـ ثمَّ ذكرت فاصنع
[١] راجع المسألة :
١٨ من فصل الخلل الواقع في الصلاة.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 521