responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 104

فصل في صلاة الاستيجار

يجوز الاستئجار للصلاة [١] ،

______________________________________________________

فصل في صلاة الاستيجار‌

[١] على المشهور بين المتأخرين شهرة كادت تكون إجماعا ، بل حكى عليه الإجماع ـ حتى من القدماء ـ جماعة ، كالشهيد في الذكرى ، وشيخه في الإيضاح ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد وغيرهم ـ على ما حكي عنهم ـ وهو الذي تقتضيه عمومات صحة العقود.

ودعوى : أنها لا تحرز قابلية المحل ، فمع الشك فيها ـ كما في المقام ـ لا مجال للتمسك بها. مندفعة : بأن مقتضى إطلاقها المقامي وجوب الرجوع الى العرف في إحراز القابلية ، مع بنائهم على ثبوت القابلية في كل فعل مقصود للعقلاء يبذل بإزالة المال. ومنه المقام بناءً على صحة فعل النائب ، وتفريغه لذمة المنوب عنه ، واقتضائه استحقاق الثواب عليه ـ كما سيأتي.

ومن ذلك يظهر ضعف التردد فيه ـ كما في محكي المفاتيح ـ وظاهر الكفاية ـ حيث اقتصرا على نسبته الى المشهور. وعلله ـ في الأول ـ بفقد النص ، وعدم حجية القياس على الحج أو على التبرع ، وعدم ثبوت الإجماع ـ بسيطاً ولا مركباً ـ عليها. بل في الذخيرة : « لم أجد تصريحاً به في كلام القدماء ، ولم يكن ذلك مشهوراً بينهم ـ قولا ولا فعلا ـ وإنما اشتهر بين المتأخرين ». وقد يظهر من ثانيهما : أن وجه المنع ـ مضافا الى ما عرفته ـ عدم تأتي القربة من الأجير ، كما سيأتي مع ما فيه.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست