responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 171

الأصلية وان وجبت بالعارض ، بنذر أو نحوه [١] ، حتى صلاة الغدير على الأقوى [٢] ،

______________________________________________________

وعن المدارك والذخيرة : الميل الى الجواز. لصحيح هشام : عن المرأة تؤم النساء؟ قال (ع) : تؤمهن في النافلة ، فأما المكتوبة فلا » [١]ونحوه صحيحا الحلبي وسليمان بن خالد [٢]. ولصحيح عبد الرحمن : « صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة ، فإني أفعله » [٣]. والأول لا إطلاق لها ـ والصحيح الأخير مخالف لصريح الصحاح الدالة على كون الاجتماع في نافلة شهر رمضان بدعة ، التي يجب تقديمهما عليه. مع قرب دعوى : إرادة الصلاة في بيته لا في المسجد.

[١] لما تقدم. مضافا الى أن وجوب الوفاء بالنذر لا يصلح لتبدل حكم المنذور. فاذا كانت النافلة غير مشروعة جماعة ولا راجحة ، امتنع شمول إطلاق المنذور لها ، فلا يكون الإتيان بها جماعة وفاء للنذر.

[٢] كما هو ظاهر المشهور. للإطلاق المتقدم. وعن جماعة كثيرة : المشروعية فيها ، لمرسل أبي الصلاح. أو لأن عمل الشيعة على ذلك ـ كما عن إيضاح النافع. لكن الإطلاق لا قصور فيه. والعمل غير ثابت. والمرسل لا يصح الاعتماد عليه في مثل المقام. وأما قاعدة : ( التسامح في أدلة السنن ) فغير ثابتة. بل الظاهر من أخبارها أن ترتب الثواب على مجرد الانقياد ، فلا طريق لإثبات المشروعية. ولو سلم ثبوتها فإنما تجري حيث لا دليل على نفي المشروعية ، أو على الحرمة الذاتية ، وحينئذ فإطلاق المنع ـ المتقدم ـ وارد عليها.


[١] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٩ ، ١٢.

[٣] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست