وعن المدارك
والذخيرة : الميل الى الجواز. لصحيح
هشام : عن المرأة تؤم النساء؟ قال (ع) : تؤمهن
في النافلة ، فأما المكتوبة فلا » [١]ونحوه صحيحا الحلبي وسليمان بن خالد [٢]. ولصحيح عبد الرحمن : «
صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة ، فإني أفعله » [٣]. والأول لا إطلاق لها ـ والصحيح الأخير مخالف لصريح الصحاح
الدالة على كون الاجتماع في نافلة شهر رمضان بدعة ، التي يجب تقديمهما عليه. مع
قرب دعوى : إرادة الصلاة في بيته لا في المسجد.
[١] لما تقدم.
مضافا الى أن وجوب الوفاء بالنذر لا يصلح لتبدل حكم المنذور. فاذا كانت النافلة
غير مشروعة جماعة ولا راجحة ، امتنع شمول إطلاق المنذور لها ، فلا يكون الإتيان
بها جماعة وفاء للنذر.
[٢] كما هو ظاهر
المشهور. للإطلاق المتقدم. وعن جماعة كثيرة : المشروعية فيها ، لمرسل أبي الصلاح.
أو لأن عمل الشيعة على ذلك ـ كما عن إيضاح النافع. لكن الإطلاق لا قصور فيه.
والعمل غير ثابت. والمرسل لا يصح الاعتماد عليه في مثل المقام. وأما قاعدة : (
التسامح في أدلة السنن ) فغير ثابتة. بل الظاهر من أخبارها أن ترتب الثواب على
مجرد الانقياد ، فلا طريق لإثبات المشروعية. ولو سلم ثبوتها فإنما تجري حيث لا
دليل على نفي المشروعية ، أو على الحرمة الذاتية ، وحينئذ فإطلاق المنع ـ المتقدم
ـ وارد عليها.
[١] الوسائل باب :
٢٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٢٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٩ ، ١٢.
[٣] الوسائل باب :
٢٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١٣.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 171