responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 597

ـ أو الشك فيه ـ عدل بنيته إليها [١] إن لم يدخل في ركوع الرابعة ، وإلا بطل أيضا [٢].

( الثالثة ) : إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين سواء كانتا من الأولتين أو الأخيرتين ـ صحت ، وعليه قضاؤهما [٣] وسجدتا السهو مرتين. وكذا إن لم يدر أنهما من أي الركعات ، بعد العلم بأنهما من الركعتين.

______________________________________________________

[١] لعين ما سبق.

[٢] لتعذر العدول حينئذ ، فلا يمكن أن تصح مغرباً ولا عشاء ، لعدم إحراز النية.

[٣] لعموم ما دل على قضاء السجدة لو نسيها. وهذا ظاهر إذا علم أنهما من ركعتين غير الأخيرة ، أما إذا علم أن إحداهما من الأخيرة ففي وجوب قضائهما فقط ، أو وجوب تدارك سجدة الأخيرة ، ثمَّ التشهد والتسليم بعدها ، ثمَّ قضاء الأخرى قولان ، مبنيان على مخرجية السلام مطلقاً ـ ولو كان في غير محله ـ وعدمها. وقد تقدم الكلام في ذلك في أواخر الفصل الأول من الخلل. فراجع. ولو شك في أن إحداهما من الأخيرة أو كلتيهما من غيرها ، وقلنا بعدم مخرجية التسليم الواقع في غير محله ـ فنظراً إلى أن قاعدة التجاوز الجارية لإثبات سجدتي الأخيرة معارضة بمثلها الجارية لإثبات سجدتي غيرها مما قبلها من الركعات ـ يكون المرجع : أصالة عدم الإتيان بالسجدة الثانية من الأخيرة ومن غيرها التي هي الطرف الأخر للعلم الإجمالي ومقتضاها الجمع بين الرجوع والتدارك ثمَّ التشهد والتسليم وبين القضاء. نعم يمكن تأدي الاحتياط بالإتيان بالسجدة بقصد ما في الذمة ـ من دون تعرض للقضاء والأداء ـ ثمَّ التشهد والتسليم ، ثمَّ يقتضي السجدة الأخرى.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 597
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست