اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 494
( مسألة ٢٣ ) :
إذا شك بين الواحدة والاثنتين ـ مثلا ـ وهو في حال القيام أو الركوع ، أو في
السجدة الأولى ـ مثلا ـ وعلم أنه إذا انتقل إلى الحالة الأخرى ـ من ركوع ، أو سجود
، أو رفع الرأس من السجدة ـ يتبين له الحال ، فالظاهر الصحة [١] وجواز البقاء على
الاشتغال
الثالث : أنه ليس
مجرى للأصول المصححة ، كأصالة البناء على الأكثر ، أو أصالة عدم الزيادة. وعرفت أن
الأول خلاف ظاهر قولهم (ع) : «
حتى يحفظ ، ويكون على يقين » [١] و « حتى تثبتهما » [٢] و «
حتى يستيقن أنه قد أتم » [٣].
فيدور الأمر بين الأخيرين
، وهما مبنى الصحة والفساد في المقام. لكن ظاهر النصوص المذكورة ـ ولا سيما الأول
منها الذي هو صحيح زرارة ـ هو الأول منهما ، وأنه لا تجوز الصلاة وهو على غير حفظ
ويقين. وفي مصحح ابن أبي
يعفور : « إذا شككت ، فلم تدر أفي ثلاث أنت أم
في ثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ، ولا تمض على الشك » [٤]. نعم النصوص المشار إليها واردة في الأوليين ، بل مطلق
الثنائية والثلاثية. كما في مصحح ابن مسلم [٥] وليس مثلها وارداً في بقية الشكوك المبطلة ، فلو شك بين
الأربع والست ـ حال الجلوس ـ فغفل وسلم ، ثمَّ علم أنها أربع لم يكن دليل على
الفساد ، فنظم الشكوك الباطلة في سلك واحد غير ظاهر.
[١] قد تقدم ما
يوجب الإشكال في الصحة. نعم رفع الرأس من السجدة
[١] الوسائل باب : ١
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ١
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١٥.
[٣] الوسائل باب : ١
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٧.
[٤] الوسائل باب :
١٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢.