responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 494

( مسألة ٢٣ ) : إذا شك بين الواحدة والاثنتين ـ مثلا ـ وهو في حال القيام أو الركوع ، أو في السجدة الأولى ـ مثلا ـ وعلم أنه إذا انتقل إلى الحالة الأخرى ـ من ركوع ، أو سجود ، أو رفع الرأس من السجدة ـ يتبين له الحال ، فالظاهر الصحة [١] وجواز البقاء على الاشتغال‌

______________________________________________________

الثالث : أنه ليس مجرى للأصول المصححة ، كأصالة البناء على الأكثر ، أو أصالة عدم الزيادة. وعرفت أن الأول خلاف ظاهر قولهم (ع) : « حتى يحفظ ، ويكون على يقين » [١] ‌و‌ « حتى تثبتهما » [٢] ‌و‌ « حتى يستيقن أنه قد أتم » [٣]. فيدور الأمر بين الأخيرين ، وهما مبنى الصحة والفساد في المقام. لكن ظاهر النصوص المذكورة ـ ولا سيما الأول منها الذي هو صحيح زرارة‌ ـ هو الأول منهما ، وأنه لا تجوز الصلاة وهو على غير حفظ ويقين. وفي مصحح ابن أبي يعفور : « إذا شككت ، فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في ثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ، ولا تمض على الشك » [٤]. نعم النصوص المشار إليها واردة في الأوليين ، بل مطلق الثنائية والثلاثية. كما في مصحح ابن مسلم [٥] وليس مثلها وارداً في بقية الشكوك المبطلة ، فلو شك بين الأربع والست ـ حال الجلوس ـ فغفل وسلم ، ثمَّ علم أنها أربع لم يكن دليل على الفساد ، فنظم الشكوك الباطلة في سلك واحد غير ظاهر.

[١] قد تقدم ما يوجب الإشكال في الصحة. نعم رفع الرأس من السجدة‌


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١٥.

[٣] الوسائل باب : ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٧.

[٤] الوسائل باب : ١٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢.

[٥] المراد هي الرواية الثالثة من المذكورات آنفاً.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست