حيث صحة الائتمام
والحكم بإدراك الركعة ظاهرا فهو أن ظاهر النصوص المتقدمة ـ في إدراك الركعة بإدراك
الإمام راكعا ـ أن الشرط اقتران ركوع المأموم وركوع الامام. وحينئذ فالاقتران
المذكور إن كان من الاعتباريات المحضة ـ التي ليس لها خارجية أصلا ، بل هو منتزع
من ركوع المأموم في زمان ركوع الإمام ـ أمكن إثباته باستصحاب ركوع الإمام إلى زمان
ركوع المأموم ، فيترتب عليه أثره ، وهو إدراك الركعة.
هذا إذا علم تاريخ
ركوع المأموم وجهل تاريخ رفع الإمام رأسه. أما لو انعكس الأمر ، فأصالة عدم ركوع
المأموم في حال ركوع الامام مقتضية للبطلان. وكذا لو جهل تاريخ الأمرين معاً فإنه
ـ أيضا ـ يحكم بالبطلان لأصالة عدم انعقاد الجماعة. وان كان للاقتران نحو خارجية
فالاستصحاب في الصورة الأولى لا يثبته ، إلا بناء على القول بالأصل المثبت.
[١] يعني :
مأموما. ووجه الاحتياط بذلك : أنه أخذ بطر في الشك معا.
[٢] قد يشكل ـ كونه
أحوط ـ بعدم الدليل على الجواز حينئذ ، ولا سيما بناء على البطلان ظاهراً ، لدوران
الصلاة بين أن تكون باطلة واقعا ، وان تكون صحيحة جماعة ، ولا مجال للعدول في كل
منهما. فتأمل.
[٣] يعني : في
الصلاة جماعة.
[٤] لأن القصد
المعتبر في صحة العبادة هو القصد الى الفعل الصحيح. ومن المحتمل : أن لا يتحقق الا
مع العلم ، أو الاطمئنان بالصحة.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 205