responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 527

( مسألة ٤ ) : لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما فالأحوط فعله بعدهما [١].

( مسألة ٥ ) : إذا نسي الذكر أو غيره مما يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة ـ لا يجب قضاؤه [٢].

______________________________________________________

ما ذكرنا ما‌ في موثق عمار ـ الوارد في نسيان السجدة ـ « قلت : فان لم يذكر إلا بعد ذلك. قال (ع) : يقتضي ما فاته إذا ذكره » [١] وما‌ في صحيح ابن مسلم ـ الوارد في نسيان التشهد ـ : « إن كان قريباً رجع الى مكانه فتشهد ، وإلا طلب مكانا نظيفاً فتشهد فيه » [٢].

[١] لاحتمال وقوعه في أثناء الصلاة ، فيلحقه حكمه. لكن مقتضى تقوية الاكتفاء باتيانهما لو تخلل المنافي كون الاحتياط من هذا الجهة استحبابياً ثمَّ إن في الفرض الذي ذكره إشكالا ، لأن موجب سجود السهو إنما يوجبه إذا وقع في أثناء الصلاة ، فإذا لم يقع في أثنائها ووقع بعدها أو في أثنائهما لم يجب له السجود. فلاحظ.

[٢] لأن الأمور المذكورة ليست أبعاضا للسجود كي يجب قضاؤها بقاعدة : « أن ما يقضى كله يقضى بعضه » التي استدل بها جماعة على وجوب قضاء الواقع أبعاض التشهد ، ومقتضى أصالة البراءة عدم الوجوب. لكن القاعدة المذكورة لا دليل عليها ـ بعد اختصاص دليل القضاء بفوات الكل غير المستند الى فوات البعض ـ فالفرق بين واجبات السجود وسائر واجبات الصلاة وبين أبعاض التشهد في وجوب القضاء وعدمه ـ مع كون إطلاق صحيح حكم ابن حكيم المتقدم [٣] مقتضياً له في الجميع ـ لا بد أن يكون من جهة‌


[١] تقدم ذلك في التعليقة السابقة.

[٢] الوسائل باب : ٧ من أبواب التشهد حديث : ٢.

[٣] تقدم ذلك في المسألة : ١ من هذا الفصل.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست