responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 396

بالإخطار لا تضر زيادتها.

( مسألة ١٢ ) : يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره أو نسي أن حكمه القصر فإنه لا يجب القضاء إذا تذكر خارج الوقت ، ولكن يجب الإعادة إذا تذكر في الوقت ، كما سيأتي إن شاء الله [١].

( مسألة ١٣ ) : لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة بين أن يكون قد تشهد في الرابعة ثمَّ قام إلى الخامسة أو جلس بمقدارها كذلك أولا [٢] ، وإن كان الأحوط ـ في هاتين الصورتين ـ إتمام الصلاة لو تذكر قبل الفراغ ثمَّ إعادتها.

( مسألة ١٤ ) : إذا سها عن الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته [٣] ، وإن تذكر قبل الدخول‌

______________________________________________________

[١] ويأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ تفصيل الكلام فيه.

[٢] كما عرفت في المسألة الحادية عشرة.

[٣] على المشهور ، للصحيح عن رفاعة عن أبي عبد الله (ع) : « سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم. قال (ع) : يستقبل » [١] ‌والآخر عن أبي بصير عنه (ع) : « إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة ـ وقد سجد سجدتين وترك الركوع ـ استأنف الصلاة » [٢] و‌خبر أبي بصير : « سألت أبا جعفر (ع) عن رجل نسي أن يركع. قال (ع) : عليه الإعادة » [٣] مضافا إلى‌ حديث : « لا تعاد الصلاة .. » فتأمل.


[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الركوع حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الركوع حديث : ٣.

[٣] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الركوع حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست