responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 65

( مسألة ١٠ ) : يجوز قضاء الفرائض في كل وقت ، من ليل أو نهار [١] أو سفر‌

______________________________________________________

الى عنوان الوفاء بالنذر ، فوجوب قضائها يتوقف على عموم قضاء الفائت ولو كان وفاء بالنذر. وهو غير ظاهر. اللهم إلا أن يتمسك في وجوب قضائها بالاستصحاب. فتأمل.

[١] للأخبار الكثيرة ، بل لعلها متواترة ، كمصحح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار » [١]. وأما موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : « عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس ـ وهو في سفر ـ كيف يصنع ، أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال (ع) : لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ولا يجوز له ولا تثبت ، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل » [٢]. فقد قال الشيخ : « إنه خبر شاذ ، فلا تعارض به الأخبار المطابقة لظاهر القرآن ».

أقول : لعله وارد مورد التقية ، كما قد يشير اليه قول الصادق (ع) ـ في خبر جميل في قضاء صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل ـ : « هو من سر آل محمد (ص) المكنون » [٣]. أو في مورد المشقة المانعة من حصول الإقبال ، كما قد يشير اليه صحيح ذريح : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : فاتتني صلاة الليل في السفر فأقضيها بالنهار؟ فقال (ع) : نعم إن أطقت ذلك » [٤]. أو في القضاء على الدابة ، كما يشهد به موثقة عمار : « نعم يقضيها بالليل على الأرض ، فأما على الظهر فلا ويصلي كما‌


[١] تقدم ذلك في أول هذا الفصل.

[٢] الوسائل باب : ٥٧ من أبواب المواقيت حديث : ١٤.

[٣] الوسائل باب : ٥٧ من أبواب المواقيت حديث : ١٦.

[٤] الوسائل باب : ٥٧ من أبواب المواقيت حديث : ١٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست