اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 477
لأنه يجب عليه هدم
القيام لتدارك السجدة المنسية ، فيرجع شكه الى ما قبل الإكمال [١]. ولا فرق بين أن
يكون تذكره للنسيان قبل البناء على الأربع ، أو بعده.
( مسألة ٨ ) : إذا
شك بين الثلاث والأربع ـ مثلا ـ فبنى على الأربع ، ثمَّ بعد ذلك انقلب شكه الى
الظن بالثلاث بنى عليه [٢]. ولو ظن الثلاث ثمَّ انقلب شكا عمل بمقتضى الشك. ولو
انقلب شكه الى شك آخر عمل بالأخير ، فلو شك ـ وهو قائم ـ بين الثلاث والأربع فبنى
على الأربع ، فلما رفع رأسه من السجود شك بين الاثنتين والأربع عمل عمل الشك
الثاني. وكذا العكس فإنه يعمل بالأخير.
( مسألة ٩ ) : لو
تردد في أن الحاصل له ظن أو شك [٣]
يقدح تأخر الحكم
به عنه أو مقارنته له. بل الظاهر أنه لا يعتبر تقدم نفس الإكمال على الشك في
الركعات ، فيصح لو كانا مقترنين. إلا أن هذا المقدار من توهم البطلان كاف في
أولوية الاحتياط في المسألتين.
[١] بل شكه قبل
الهدم شك قبل الإكمال ، إذ لا عبرة بالقيام في غير محله ، كما تقدمت الإشارة الى
ذلك في نظيره.
[٢] بلا إشكال فيه
ظاهر. ويظهر من بعض أنه من المسلمات. وتقتضيه النصوص المتقدمة ، فإنها ظاهرة في أن
الحكم المجعول للشك أو الظن منوط به حدوثاً وبقاء ، فيهما انقلب الشك الى ظن أو شك
آخر انقلب الحكم ، وكان العمل على الأخير.
[٣] فإن الشك
والظن وإن كانا من الأمور الوجدانية التي يعلم بها بمجرد التوجه إليها. إلا أنه
ربما تنكمش النفس عن التوجه ـ لبعض العوارض ـ
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 477