اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 536
( مسألة ١٩ ) : لو
نسي قضاء السجدة أو التشهد وتذكر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها [١] والإتيان
به ، بل هو الأحوط [٢] ، بل وكذا لو دخل في فريضة [٣].
( مسألة ٢٠ ) : لو
كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر فإن أدرك منها ركعة وجب
تقديمهما [٤] وإلا وجب تقديم العصر [٥] ، ويقضي الجزء بعدها ، ولا يجب عليه إعادة
[٦] الصلاة وإن كان أحوط. وكذا الحال
في أحد أطرافه :
واحتمال فوت ما يجب قضاؤه منفي بقاعدة الفراغ. ولا تعارض بمثلها في الأخر ، لأنها
لا أثر لها من حيث القضاء وكذا من حيث سجود السهو ، للعلم به على كل من التقديرين
، بناء على وجوبه للسجود ولكل نقيصة.
[١] لجواز قطع
النافلة.
[٢] لاحتمال وجوب
المبادرة. لكن مقتضى جزم المصنف (ره) سابقا بوجوب المبادرة الجزم بوجوب القطع هنا.
[٣] فإنه وإن حرم
قطع الفريضة ، لكن ـ بناء على وجوب المبادرة ـ يجوز القطع ، لجواز قطع الفريضة
للحاجة. وقد تقدم في فصل صلاة الاحتياط ما له نفع في المقام. فراجع.
[٤] لوجوب الترتيب
، فان الجزء المقتضي لا يخرج عن كونه صلاة ظهر ، وظاهر أدلة الترتيب وجوبه بلحاظ
جميع الاجزاء. مضافا الى ما تقدم : من وجوب المبادرة.
[٥] لأهميتها
حينئذ ، أو لاختصاص الوقت بها ، وسقوط اعتبار الترتيب.
[٦] لعدم قدح
الفصل ، كما سبق.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 536