responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 250

وأحوط منه عدم أقربيته مع ذلك الى الكعبة ، وأحوط من ذلك [١] تقدم الامام ـ بحسب الدائرة ـ وأقربيته مع ذلك الى الكعبة.

فصل في أحكام الجماعة‌

( مسألة ١ ) : الأحوط ترك المأموم القراءة [٢] في الركعتين الأوليين من الإخفاتية إذا كان فيهما مع الامام ، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة [٣].

______________________________________________________

المأموم بلحاظ كل منهما. ولا وجه ظاهر للجزم بالجواز مطلقا ، ولا للتوقف فيه.

[١] الظاهر ابتناء جواز المساواة ـ بحسب البنية أو الدائرة وعدمه ـ على جواز مساواة المأموم للإمام في الموقف ، فمن جوزها اكتفى هنا بعدم تقدم المأموم على الامام بلحاظ أحد الأمرين ، ومن منعها منعها هنا. والله سبحانه أعلم.

فصل في أحكام الجماعة‌

[٢] خروجاً عن شبهة القول بالتحريم ، كما سيأتي.

[٣] كما عن جماعة ، بل عن المعتبر والدروس : نسبته إلى الأشهر ، جمعا بين ما دل على التحريم ـ كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى تفرغ ، وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين » [١] وصحيح ابن


[١] الوسائل باب : ٣١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٩.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست