اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 213
النية والتكبير ،
ولكن الأحوط إتمام الأولى بالتكبير الأول ثمَّ الاستئناف بالإعادة.
( مسألة ٣٠ ) :
إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الامام راكعاً وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق
بالصف ، نوى وكبر في موضعه [١] وركع ثمَّ مشى في ركوعه ، أو بعده ، أو في سجوده
[٢] ،
ـ فلو ثبتت ـ فهي
على الصحة أدل. فالقول بالصحة قريب جداً ، لأنه الظاهر من النصوص.
ثمَّ إن استئناف
التكبير كما يحتمل وجوبه يحتمل تحريمه ، لأنه قطع الفريضة ، فالأحوط ـ الذي به
يؤخذ بالمحتملين معاً ـ أن يكبر تكبيراً ، مردداً بين الافتتاح ـ على تقدير لزوم
الاستئناف ـ وبين الذكر المطلق ، على تقدير لزوم الإتمام. والله سبحانه أعلم.
[١] بلا خلاف في
شيء من ذلك ، ولا في جواز مشيه في ركوعه بل عن الخلاف والمنتهى ، وظاهر التذكرة
والذكرى : الإجماع عليه. لصحيح
ابن مسلم عن أحدهما (ع) : « عن الرجل يدخل في
المسجد فيخاف أن تفوته الركعة. فقال (ع) : يركع قبل أن يبلغ القوم ، ويمشي وهو
راكع حتى يبلغهم » [١].
[٢] هذا وما بعده
يستفاد من مجموع نصوص الباب. مع أن احتمال قدحه في الصلاة مندفع بالأصل ، والنص
الدال على جواز المشي فيها إلى القبلة ، كرواية محمد بن مسلم عن ربعي [٢] واحتمال قدحه في
الجماعة غير
[١] الوسائل باب :
٤٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٤٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥ وباب : ٤٤ من أبواب مكان المصلي حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 213