responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 276

مع ترك المتابعة [١]. كما أنه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الامام عمدا في حال قراءته [٢] ، لكن البطلان حينئذ إنما هو من جهة ترك القراءة [٣] ، وترك بدلها ، وهو قراءة الإمام. كما أنه لو رفع رأسه عامداً قبل الامام ، وقبل الذكر الواجب بطلت صلاته ، من جهة ترك الذكر.

( مسألة ١٣ ) : لا يجب تأخر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال ،

______________________________________________________

وحواشيه على القواعد ، وأبو العباس ـ في الموجز ـ والصيمري ـ في كشفه ـ والمحقق الثاني وشيخه ابن هلال وغيرهم. وفيه : أن الركوع المذكور إن وقع صحيحاً مجزئاً عن ركوع الصلاة فلا موجب للبطلان بترك المتابعة ، بعد ما عرفت من عدم اقتضائها البطلان. وإن كان باطلا غير مجزي عن ركوع الصلاة كان مبطلا لها ، من دون فرق بين ترك المتابعة والرجوع الى المتابعة. وإذ أن مقتضى حديث : « لا تعاد الصلاة .. » صحة الركوع وفوات محل القراءة ـ لوقوع الركوع سهواً ـ يتعين القول بالصحة وان ترك المتابعة ، بل لا تجدي المتابعة في تدارك القراءة ـ ولو ببدلها ـ لما عرفت من فوات محلها بالركوع الصحيح.

[١] يعني : المتابعة بعد الركوع.

[٢] يعني : قراءة الإمام.

[٣] فيكون الركوع واقعا في غير محله ، لكون محله بعد القراءة أو بدلها والمفروض حصوله قبل ذلك ، فيكون زيادة عمدية مبطلة. نعم لو كان دليل سقوط القراءة عن المأموم غير ظاهر إلا في السقوط فقط ، بلا جعل لقراءة الإمام بدلا عن قراءة المأموم ، كان اللازم القول بالصحة ، لوقوع الركوع في محله. لكنه خلاف ظاهر الدليل.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست