[١] لاحتمال
بطلانها بالأمور المذكورة. أما بناء على بطلانها بذلك فلا حاجة الى فعل صلاة
الاحتياط ، بل الاحتياط بالإعادة لا غير.
[٢] لعدم الفرق
بينها وبين الصلاة في ذلك ، لاطراد أدلة البطلان فيهما بنحو واحد. نعم من محتملات قوله (ع) : «
لا سهو في سهو » عدم البطلان
بزيادة الركن ـ هنا ـ سهوا. لكن في مفتاح الكرامة : « لعله لم يخالف في البطلان
أحد ».
[٣] هذا يتم بناء
على قدح الفصل ـ بين الصلاة الأصلية وبين صلاة الاحتياط ـ بمثل الصلاة المذكورة.
لكن عرفت في المسألة الثامنة أنه محل تأمل.
[٤] لعدم الفرق
بينها وبين الصلاة الأصلية في جريان قاعدتي الشك في المحل والشك بعد التجاوز. نعم
من محتملات قوله (ع) : «
لا سهو في سهو » عدم الاعتناء
بالشك في المحل ، بل نسبه في محكي الدروس : إلى ظاهر المذهب. وسيأتي وجه الاشكال
فيه.
[٥] لأصالة عدمه.
هذا لو كان بعد الفراغ. أما لو كان في أثناء الصلاة رجع الى حالته الفعلية ، كما
تقدم. هذا ولو كان الشك في كون
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 515