responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 465

الخامس : الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين ـ فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم ، ثمَّ يسجد سجدتي السهو [١].

السادس : الشك بين الأربع والخمس حال القيام ، فإنه يهدم ويجلس [٢] ويرجع شكه الى ما بين الثلاث والأربع فيتم صلاته ، ثمَّ يحتاط بركعتين من جلوس ، أو ركعة من قيام.

______________________________________________________

ركعتي القيام بـ ( ثمَّ ) التي هي للترتيب ، كما عن المفيد والسيد الحلي والنافع والدروس واللمعة والبيان وغيرها ، بل نسب الى المشهور ، كما يقتضيه ـ أيضا ـ ظاهر المرسل [١] ، وإن كان ظاهر غيرهم العدم ، لعطفهم بالواو. ولكنه خلاف مقتضى الجمود على ظاهر النص ، وإن كان أوفق بالاعتبار. وكأنه لأجله توقف المصنف (ره).

[١] كما هو المشهور ، بل عن المقاصد العلية : الإجماع عليه. لصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمساً ، فاسجد سجدتي السهو ـ بعد تسليمك ـ ثمَّ سلم بعدهما » [٢]ونحوه موثق أبي بصير [٣] بل وصحيح الحلبي ، المتقدم في الخامس من الشكوك الباطلة وظاهر قوله (ع) فيها : « صليت » ـ بصيغة الماضي ـ وقوع الشك بعد إكمال الركعة. وعن الخلاف : البطلان وهو غير ظاهر ، كالمحكي عنه وعن المفيد والصدوقين وغيرهم : من عدم وجوب سجود السهو في الفرض ، إذ النصوص المذكورة حجة عليهم.

[٢] كما عن جملة من الأصحاب ، بل استظهر في الحدائق : نفي‌


[١] المراد به مرسل ابن أبي عمير.

[٢] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست