اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 465
الخامس : الشك بين
الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين ـ فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم ، ثمَّ يسجد
سجدتي السهو [١].
السادس : الشك بين
الأربع والخمس حال القيام ، فإنه يهدم ويجلس [٢] ويرجع شكه الى ما بين الثلاث
والأربع فيتم صلاته ، ثمَّ يحتاط بركعتين من جلوس ، أو ركعة من قيام.
ركعتي القيام بـ (
ثمَّ ) التي هي للترتيب ، كما عن المفيد والسيد الحلي والنافع والدروس واللمعة
والبيان وغيرها ، بل نسب الى المشهور ، كما يقتضيه ـ أيضا ـ ظاهر المرسل [١] ، وإن كان ظاهر
غيرهم العدم ، لعطفهم بالواو. ولكنه خلاف مقتضى الجمود على ظاهر النص ، وإن كان
أوفق بالاعتبار. وكأنه لأجله توقف المصنف (ره).
[١] كما هو
المشهور ، بل عن المقاصد العلية : الإجماع عليه. لصحيح
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) : «
إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمساً ، فاسجد سجدتي السهو ـ بعد تسليمك ـ ثمَّ سلم
بعدهما » [٢]ونحوه موثق أبي بصير [٣] بل وصحيح الحلبي ، المتقدم في الخامس من الشكوك الباطلة
وظاهر قوله (ع) فيها : « صليت » ـ بصيغة الماضي ـ وقوع الشك بعد إكمال الركعة. وعن الخلاف :
البطلان وهو غير ظاهر ، كالمحكي عنه وعن المفيد والصدوقين وغيرهم : من عدم وجوب
سجود السهو في الفرض ، إذ النصوص المذكورة حجة عليهم.
[٢] كما عن جملة
من الأصحاب ، بل استظهر في الحدائق : نفي