اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 134
المؤجر بالأجرة ،
أو ببقيتها إن أتى ببعض العمل. نعم لو تبرع متبرع عن الأجير [١] ملك الأجرة.
( مسألة ٢٣ ) :
إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل [٢] بعمله ، وكذا إذا
فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين.
( مسألة ٢٤ ) :
إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معين الى الغروب ، فأخر حتى بقي
من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصل صلاة عصر ذلك اليوم ، ففي وجوب صرف الوقت في
صلاة نفسه أو الصلاة الاستيجارية إشكال ، من أهمية صلاة الوقت ، ومن كون صلاة
الغير من قبيل حق الناس المقدم على حق الله [٣].
الميت. أما إذا
كان الصلاة عنه ، فان امتنعت النيابة عنه بغير ما اشتغلت به ذمته ـ كما تقدم ـ فالحكم
كذلك. وان جازت ، فان كان المستأجر عليه طبيعة العمل عنه فالإجارة صحيحة ، وان كان
خصوص العمل عنه فيما اشتغلت به ذمته فالإجارة باطلة.
[١] يعني : حيث
يمكن ، كما إذا لم تكن الإجارة على عمله بالمباشرة.
[٢] لقاعدة : ( ما
يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ) ـ التي عمدة ما يستدل عليها به في المقام الإجماع
الموافق لمرتكزات المتشرعة ـ فإن استيفاء منفعة العامل بلا أجرة مع عدم قصده
التبرع يعد ظلما وعدوانا.
[٣] قد عرفت أنه
مما هو مشهور غير ظاهر المأخذ. ولو سلم فلا يجدي في المقام ، لأن بقاء صحة الإجارة
مشروط بالقدرة على العمل بقاء فاذا تعذر العمل ـ ولو لمانع شرعي ـ انفسخت الإجارة.
فلا يصلح وجوب
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 134