responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 368

من اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به [١]. وكذا إذا احتمل أنها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها. وإن علم أنها من اليومية ، لكن لم يدر أنها أية صلاة من الخمس أو انها أداء أو قضاء ، أو أنها قصر أو تمام ـ لا بأس بالاقتداء ولا يجب إحراز ذلك قبل الدخول. كما لا يجب إحراز أنه في أي ركعة [٢] ، كما مر.

( مسألة ٦ ) : القدر المتيقن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهواً زيادته مرة واحدة في كل ركعة. وأما إذا زاد في ركعة واحدة أزيد من مرة ـ كأن رفع رأسه قبل الامام سهواً ثمَّ عاد للمتابعة ثمَّ رفع أيضا سهواً ثمَّ عاد ـ فيشكل الاغتفار [٣] ، فلا يترك الاحتياط ـ حينئذ ـ بإعادة الصلاة بعد الإتمام. وكذا في زيادة السجدة القدر المتيقن اغتفار زيادة سجدتين في ركعة. وأما إذا زاد أربع فمشكل.

( مسألة ٧ ) : إذا كان الامام يصلي أداء أو قضاءً يقيناً والمأموم منحصراً بمن يصلي احتياطاً ، يشكل إجراء حكم الجماعة ـ من اغتفار زيادة الركن ، ورجوع الشاك منهما إلى الأخر ونحوه ـ لعدم إحراز كونها صلاة [٤]. نعم لو كان الإمام أو المأموم أو كلاهما يصلي باستصحاب الطهارة‌

______________________________________________________

[١] للشك الموجب للرجوع إلى أصالة عدم انعقاد الجماعة.

[٢] الظاهر أنه قطعي.

[٣] وإن كان هو مقتضى إطلاق النصوص المتقدمة. ومثله الكلام في السجود.

[٤] هذا إذا كان الاحتياط استحبابياً. أما لو كان وجوبيا. فيمكن‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست