اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 657
الحكم بالمضي [١]
لا يثبت الإتيان ـ وجهان ، والأوجه الثاني. ويحتمل الفرق بين [٢] سبق تذكر النسيان
وبين سبق الشك في السجدتين والأحوط العود إلى التدارك ، ثمَّ الإتيان بالسجدتين
وإتمام الصلاة ، ثمَّ الإعادة ، بل لا يترك هذا الاحتياط.
( الثالثة
والأربعون ) : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا وعلم أنه ـ على فرض الثلاث ـ ترك
ركنا أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لا إشكال في البناء على الأربع وعدم
وجوب شيء عليه. وهو واضح [٣]. وكذا إذا علم
[١] هذا ضعيف جدا
، لأن ظاهر الأمر بالمضي هو الحكم بوجود المشكوك تعبدا ، لأنه كناية عنه. ولذا
اشتهر : أن قاعدة التجاوز تثبت الوجود المشكوك.
[٢] كأن منشأه :
أن سبق النسيان يوجب سبق الحكم بالبطلان ، فالشك في السجدتين بعد ذلك لا يوجب
ارتفاع الحكم بالبطلان. أما لو كان النسيان لاحقاً للشك فلا مجال للحكم بالبطلان ،
للشك في الدخول في ركن ، والقاعدة لا تجدي في إثباته ، كما سبق. وفيه : ما عرفت
قريباً من أن الحكم بالبطلان في النسيان منوط ببقاء صدق نسيان الركوع حتى سجد ،
فاذا ارتفع ذلك ارتفع حكمه معه ، وانكشف عدم الحكم بالبطلان من أول الأمر.
[٣] لإطلاق ما دل
على البناء على الأكثر مع الشك في فوات الركن ـ أو غيره ـ وعدمه ، والمرجع في
الركن قاعدة التجاوز. وفيه : إنه إذا علم بأنه على تقدير الثلاث ترك ركنا فقد علم
بعدم الحاجة الى صلاة الاحتياط إما لبطلان الصلاة فلا تصلح صلاة الاحتياط لتدارك
خللها ، أو لتمامها فلا حاجة إلى صلاة الاحتياط. وإذ عرفت أن ظاهر الأدلة التلازم
بين البناء
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 657