responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 110

( مسألة ١ ) : لا يكفي في تفريغ [١] ذمة الميت إتيان العمل وإهداء ثوابه‌

______________________________________________________

الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين؟ : يصلي عنهما ، ويتصدق عنهما ، ويحج عنهما ، ويصوم عنهما ، فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك ، فيزيد الله عز وجل ببره وصلته خيراً كثيراً » [١].

وفي رواية علي ابن أبي حمزة : « قلت لأبي إبراهيم (ع) : أحج وأصلي وأتصدق عن الاحياء والأموات من قرابتي وأصحابي؟ قال : نعم تصدق عنه وصل عنه ، ولك أجر بصلتك إياه » [٢]. وإطلاقهما وان كان يشمل الواجبات والمستحبات ، إلا أنه مقيد بغير الواجبات ، إجماعا ، كما عرفت. وأما رواية عبد الله بن جندب : « كتبت الى أبي الحسن (ع) أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من البر والصلة والخير أثلاثا ، ثلثاً له وثلثين لأبويه ، أو يفردهما من أعماله لشي‌ء مما يتطوع به وان كان أحدهما حياً والأخر ميتاً. فكتب الي : أما الميت فحسن جائز. وأما الحي فلا ، إلا البر والصلة » [٣]فلا تخلو من إجمال. وكأن مراد المصنف (ره) من البعض : ما ورد في هذه النصوص دون غيره من المستحبات. لكن يمكن أن يستفاد من تطبيق الامام (ع) البر على الصلاة وغيرها في الرواية الأولى عموم الحكم لكل ما يقبل النيابة ، دون ما لا يقبله ، كما لو كان استحبابه منوطا بعنوان لا ينطبق على المنوب عنه ، أو كان مما يعتبر فيه المباشرة.

[١] لأن التفريغ إنما يكون بفعل ما في الذمة ، والثواب المهدى اليه أجنبي عنه.


[١] الوسائل باب : ١٢ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ١٢ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٩.

[٣] الوسائل باب : ١٢ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١٦.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست