الرجل منكم أن يبر
والديه حيين وميتين؟ : يصلي عنهما ، ويتصدق عنهما ، ويحج عنهما ، ويصوم عنهما ،
فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك ، فيزيد الله عز وجل ببره وصلته خيراً كثيراً » [١].
وفي رواية علي ابن أبي حمزة : «
قلت لأبي إبراهيم (ع) : أحج وأصلي وأتصدق عن الاحياء والأموات من قرابتي وأصحابي؟
قال : نعم تصدق عنه وصل عنه ، ولك أجر بصلتك إياه » [٢]. وإطلاقهما وان كان يشمل الواجبات والمستحبات ، إلا أنه مقيد
بغير الواجبات ، إجماعا ، كما عرفت. وأما رواية
عبد الله بن جندب : « كتبت الى أبي
الحسن (ع) أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من البر والصلة والخير أثلاثا ،
ثلثاً له وثلثين لأبويه ، أو يفردهما من أعماله لشيء مما يتطوع به وان كان أحدهما
حياً والأخر ميتاً. فكتب الي : أما الميت فحسن جائز. وأما الحي فلا ، إلا البر
والصلة » [٣]فلا تخلو من إجمال. وكأن مراد المصنف (ره) من البعض : ما
ورد في هذه النصوص دون غيره من المستحبات. لكن يمكن أن يستفاد من تطبيق الامام (ع)
البر على الصلاة وغيرها في الرواية الأولى عموم الحكم لكل ما يقبل النيابة ، دون
ما لا يقبله ، كما لو كان استحبابه منوطا بعنوان لا ينطبق على المنوب عنه ، أو كان
مما يعتبر فيه المباشرة.
[١] لأن التفريغ
إنما يكون بفعل ما في الذمة ، والثواب المهدى اليه أجنبي عنه.
[١] الوسائل باب :
١٢ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ١٢
من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٩.
[٣] الوسائل باب :
١٢ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١٦.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 110