responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 360

لو كان الامام مسافراً ، بل هو الأحوط.

ويستحب له أن يستنيب من يتم بهم الصلاة عند مفارقته لهم [١]. ويكره استنابة المسبوق بركعة أو أزيد [٢] بل الاولى عدم استنابة من لم يشهد الإقامة.

الحادي عشر : أن يسمع الامام من خلفه القراءة الجهرية والأذكار [٣] ،

______________________________________________________

[١] ففي خبر الفضل ـ في مسافر أمّ قوما حاضرين : « فإذا أتم الركعتين سلم ، ثمَّ أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم » [١] ومنه ـ ومما ورد فيما لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام الصلاة [٢] يمكن أن يستفاد عموم الحكم ، كما في المتن.

[٢] ففي صحيح سليمان ـ في إمام أحدث ـ : « لا يقدم رجلا قد سبق بركعة » [٣]. وفي خبر معاوية بن شريح : « إذا أحدث الامام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدم إلا من شهد الإقامة » [٤]. ونحوه خبر معاوية ابن ميسرة [٥].

[٣] ففي خبر أبي بصير : « ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول ، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعوه شيئاً مما يقول » [٦]. وفي صحيح حفص : « ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد ، ولا يسمعونه


[١] الوسائل باب : ١٨ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦.

[٢] الوسائل باب : ٧٢ من أبواب صلاة الجماعة.

[٣] الوسائل باب : ٤١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.

[٤] الوسائل باب : ٤١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.

[٥] الوسائل باب : ٤١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.

[٦] الوسائل باب : ٥٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست