[١] لبطلان التعبد
به ، لانتفاء المقيد بانتفاء قيده.
[٢] لتحقق
الامتثال بالأمر الواقعي ، وإن أخطأ في وصفه.
[٣] كما هو
المشهور. وليس عليه دليل ظاهر ، فإن الأمر لا يدل على الفور ، كما لا يدل عليه
الأمر بفعلهما بعد التسليم ، أو بعده وهو جالس أو هو جالس قبل أن يتكلم ، كما لعله
ظاهر ، بل ما في موثق عمار
ـ : « عن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر ذلك
حتى يصلي الفجر كيف يصنع؟ قال (ع) : لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب
شعاعها » [١]ـ ظاهر في عدم وجوب الفورية. وكأنه لذلك اختار العلامة (ره)
والشهيدان في النهاية والألفية وشرحها : استحباب المبادرة.
نعم المحكي عن
ظاهر جماعة : عدم جواز إيقاع المنافيات بينهما وبين الصلاة. ولعل وجهه : ما في
صحيحتي الحلبي وابن أبي يعفور وغيرهما من الأمر بإيقاعها قبل الكلام [٢] ـ بناء على أن
ذكر الكلام لأنه أحد الأفراد الغالبة ـ بل لعل ما في
رواية منهال القصاب : « أسهو في الصلاة
وأنا خلف الامام ، فقال (ع) : إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب » [٣]
[١] الوسائل باب :
٣٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٩
من أبواب التشهد حديث : ٣ ، باب : ٧ من أبواب التشهد حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب : ٢٤
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٦.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 551