responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 129

لم يكف ، لعدم إمكان قصد القربة حينئذ [١] ، ومع ذلك لا يترك الاحتياط.

( مسألة ١٦ ) : يجوز استيجار كل من الرجل والمرأة [٢]

______________________________________________________

كانت على تفريغ ذمة زيد ، فقد يتوهم : وجوب العمل على مقتضى تكليف زيد ، لأن العمل على مقتضى تكليف غيره لا يعلم به الفراغ. وفيه : أنه يجري في الفراغ ما يجري في الصلاة ، فإذا كان مقتضى الإطلاق الفراغ بنظر الأجير فهو حاصل بالفعل على مقتضى تكليفه ، فيعمل به ما لم تقم قرينة على إرادة الفراغ بنظر غيره ، إما المستأجر أو صاحب المال أو المنوب عنه أو غيرهم.

هذا كله الكلام في تعيين المراد من موضوع الإجارة. وأما الكلام في الاجتزاء به ، فهو انه لا ينبغي التأمل في اجتزاء الولي به إذا كان العمل موافقا لتكليف نفسه ، وان كان مخالفا لتكليف الميت. أما لو كان موافقا لتكليف العامل مخالفا لتكليف الولي ، فاجتزاء الولي به ، بحيث لا يجب عليه القضاء لا يخلو من تأمل ، لتوقفه على تمامية قاعدة الاجزاء في المقام. وهي غير ظاهرة. وعليه فلو تبرع متبرع عن الميت فقضى على حسب اجتهاده أو تقليده ، لم يجز للولي الاجتزاء في ترك القضاء عنه إذا كان ذلك مخالفا لاجتهاده أو تقليده. وكذا الحال في غير الولي إذا كان لاجتزائه أثر عملي كالوصي والوكيل وغيرهما. فلاحظ.

[١] في هذا الفرض تبطل الإجارة ، لعدم القدرة على العمل المستأجر عليه.

[٢] الظاهر أن هذا من المسلمات. وهو مقتضى إطلاق بعض نصوص النيابة [١]. وقد صرح في بعضها : بجواز نيابة الرجل عن كل من الرجل والمرأة [٢].


[١] راجع أول فصل صلاة الاستيجار.

[٢] لعل المراد به مثل حديث محمد بن مروان. المتقدم في أوائل الكلام من هذا الفصل.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست