responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 111

العمل وإهداء ثوابه ، بل لا بد إما من النيابة عنه بجعل نفسه نازلا منزلته [١]. أو بقصد إتيان ما عليه له ولو لم ينزل نفسه منزلته ، نظير أداء دين الغير. فالمتبرع بتفريغ ذمة الميت له أن ينزل نفسه منزلته ، وله أن يتبرع بأداء دينه [٢] من غير تنزيل ، بل الأجير ـ أيضا ـ يتصور فيه الوجهان ، فلا يلزم أن يجعل نفسه نائباً ، بل يكفي أن يقصد إتيان ما على الميت وأداء دينه الذي الله.

( مسألة ٢ ) : يعتبر في صحة عمل الأجير والمتبرع قصد القربة. وتحققه في المتبرع لا إشكال فيه [٣].

______________________________________________________

[١] قد عرفت الإشكال في ظاهر هذا التنزيل.

[٢] قد عرفت تحقيق الحال. والظاهر أن التبرع في وفاء الدين لا يتوقف على جعل ما به الوفاء للمديون ليرجع اليه ما ذكرناه ، بل هو وفاء بمال المتبرع نفسه ، لأنه مصداق ـ حقيقة ـ لما في ذمة المديون وانما لم يصح للغاصب الوفاء عما في ذمته بالمال المغصوب ، لعدم سلطنته عليه لا لقصوره عن المصداقية لما في ذمته. فلو أذن له المالك جاز له الوفاء به بلا عناية كونه له ، ولأجل ذلك لو فرض الفسخ ـ بعد وفاء المتبرع ـ عن الثمن الذي في ذمة المشتري رجع الثمن الى المتبرع لا إلى المشتري ، لأنه خرج من كيس المتبرع فيرجع اليه ، ولم يخرج من كيس المشتري ليرجع اليه ، بخلاف العمل فيما نحن فيه ، فإنه حين وقوعه يقع للمنوب عنه ، نظير العمل في باب الجعالة والأمر بالعمل.

[٣] قد عرفت الإشارة إلى الإشكال في فعل المتبرع من جهات ثلاث : ( إحداها ) : أن يتقرب بأمر نفسه أو بأمر المنوب عنه. ويشكل الأول : بأنه قد لا يشرع العمل في حقه. ويشكل الثاني : بأن الأمر لا يدعو إلا‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست