responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 326

وذي الجبيرة لغيره [١] ، ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره ، بل الظاهر : جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما ، فضلا عن مثلهما. وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة.

( مسألة ٣ ) : لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحل الذي يتحملها الامام عن المأموم كالركعتين الأخيرتين ـ على الأقوى [٢]. وكذا لا بأس بالائتمام بمن لا يحسن ما عدا القراءة ـ من الأذكار الواجبة والمستحبة ، التي لا يحتملها الامام عن المأموم ـ إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك.

______________________________________________________

بكير عن أبي عبد الله (ع) : « عن رجل أجنب ، ثمَّ تيمم ، فأمنا ونحن طهور ، فقال (ع) : لا بأس به » [١]. ونحوه خبره الآخر [٢]. ولأجلها يجب رفع اليد عن ظاهر خبر السكوني المتقدم [٣] ، ونحوه خبر عباد بن صهيب [٤] فيحملان على الكراهة ، جمعا.

[١] لذيل صحيح جميل. والكلية المنسوبة للمشهور ـ من عدم ائتمام الكامل بالناقص ـ مختصة ـ بالافعال ـ كما في الجواهر ـ لا مطلقا. مع أنك عرفت : أنه لا دليل عليها بنحو تشمل المقام ، إلا الأصل المحكوم بالصحيح المتقدم.

[٢] واستوجه الصحة فيه وفيما بعده في الجواهر ، لاختصاص وجه المنع بغيره ، فقاعدة : جواز الائتمام بمن يصلي صلاة صحيحة محكمة. وكذا‌


[١] الوسائل باب : ١٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ١٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.

[٣] تقدم ذكره في أواخر الكلام في شروط إمام الجماعة.

[٤] الوسائل باب : ١٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست